للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأفضل الأكفان البياض وأفضله القطن (١) ويكون أحسنها أعلاها ليظهر للناس كعادة الحي، ويكفن صغير في ثوب، ويجوز في ثلاثة، وقال ابن عقيل: ومن أخرج فوق العادة للطيب والحوائج لا بقدر الواجب فمتبرع (٢) وتكفن الصغيرة إلى البلوغ في قميص ولفافتين، ويكره طليه بصبر ليمسكه ما لم ينقل ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة، بخلاف مبادرة بعضهم إلى ملك الميت ودفنه فيه لانتقاله إليهم، وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله، فإن تعذر فمنه ويأخذه من تركته إن نوى الرجوع، وإن كان للميت كفن وثم حي مضطر إليه لبرد ونحوه فالحي أحق به إن خشى التلف، وإن كان لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه ويصلى عليه عريانًا، وإن سرق كفنه كفنه مت تركته ثانيًا وثالثًا ولو قسمت ما لم تصرف في دين أو وصية، وإن جهل كفنه فما فضل فلربه إن علم، وإن جهل ففي كفن آخر فإن تعذر تصدق به.

(فصل) في الصلاة على الميت (٣) ويسقط فرضها بواحد رجلًا كان أو امرأة أو خنثى كغسله، وتسن لها الجماعة ولو النساء، إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم - احترامًا له وتعظيمًا لقدره (٤) ولا يطاف بالجنازة على أهل

(١) (وأفضله القطن) لحديث عائشة قالت "كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجًا" متفق عليه.

(٢) (فمتبرع) أو أعطى الحمالين والحفارين زيادة على العادة على طريق المروءة، فإن كان من التركة فمن نصيبه.

(٣) (الصلاة على الميت) وهي فرض كفاية، على غير معركة ومقتول ظلمًا، لأمر الشارع بها في غير حديث كقوله "صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم" وقوله "إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه" وقوله "صلوا على من قال لا إله إلا الله" والأمر للوجوب.

(٤) (وتعظيمًا لقدره) قال ابن عباس "دخل الناس على النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسالًا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخل النساء حتى إذا فرغن أدخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد" رواه ابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>