للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأماكن ليصلوا عليها فهي تقصد ولا تقصد (١) وليس للوصي أن يقدم غيره، فإن بدر أجنبى وصلى بغير إذن ولي صح، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثة صفوف (٢) والفذ هنا كغيره، وإن اجتمع رجال فقط سوى بين رءوسهم، ويقدم إلى الأمام من كل نوع أفضلهم، وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل (٣) من الصلاة عليهم منفردين، والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته وتسميته في دعائه ولا يعتبر ذلك، ويقرأ سرًا ولو ليلا (٤) ولا توقيت في الدعاء، ويسن بالمأثور ومنه: "اللهم إنه عبدك ابن عبدك، نزل بك وأنت خير منزول به، ولا علم إلا خيرًا. اللهم إن كان محسنًا فجاوزه بإحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده". ويسن وقوفه مكانه حتى ترفع، ولا تجوز الزيادة على سبع

تكبيرات ولا النقص عن أربع، والأولى أن يزيد على أربع (٥) ولا يتابع فيما زاد على السبع، وإن كبر على جنازة ثم جئ بأخرى كبر الثانية ونواهما، فإن جئ بثالثة كبر الثالثة ونوى الثلاثة، فإن جئ برابعة كير الرابعة ونوى الكل (٦) ويأتي بثلاث تكبيرات أخر فيتم سبعًا يقرأ في الخامسة ويصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في السادسة ويدعو في السابعة ثم يسلم، فإن جئ بخامسة لم ينوها بالتكبير، وإن خشى مسبوق رفعها تابع بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء رفعت أو لم ترفع، فإن سلم ولم يقض صح (٧) ومن لم يصل استحب له

(١) (تقصد ولا تقصد) الأولى للمفعول والثانية للفاعل.

(٢) (على ثلاثة صفوف) لخبر مالك بن هبيرة مرفوعًا "ما ميت يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له" وحسنه الترمذي.

(٣) (أفضل إلى آخره) محافظة على الإِسراع والتخفيف.

(٤) (ولو ليلًا) لما روى الزهري عن أبى أمامة بن سهل قال "السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثًا والسلام".

(٥) (على أربع) لجمع عمر الناس عليهما، لأن المداومة على أربع تدل على الفضيلة، وغيرها يدل على الجواز.

(٦) (ونوى الكل) فيصير مكبرًا على الأولى أربعًا وعلى الثانية ثلاثًا وعلى الثالثة اثنتين وعلى الرابعة واحدة ويأتي بثلاث تكبيرات تتمة السبع.

(٧) (صح) لحديث عائشة أنها قالتا يا رسول الله إني أصلى على الجنازة ويخفي على بعض التكبير، قال: ما سمعت فكبرى، وما فاتك فلا قضاء عليك".

<<  <  ج: ص:  >  >>