شهر من دفنه (٢) وكذا غريق ونحوه، ويسقط شرط الحضور للحاجة، وتكره إعادة الصلاة إلا من صلى على غائب بالنية إذا حضر أو وجد بعض ميت صلى على جملته فتسن فيهما، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، الصلاة عليها ودفنها في ثلاث ساعات: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها (٣).
(فصل) ولا يغسل ولا يصلي على صاحب بدعة مكفرة نصًّا ولا يورث ويكون ماله فيئًا ولا تتبع جنازته، قال أحمد: الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم، وقال: أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم (٤) وإن وجد بعض ميت تحقيقًا - غير شعر ظفر وسن - غسل وكفن وصلى عليه وجوبًا (٥) إن لم يكن صلى على جملته فتسن ولاتجب، ولا يصلي على ما بان من حي كيد سارق ونحوه، ولا يجوز
أن يدفن المسلم في مقبرة الكفار ولا بالعكس، ولا يجوز نقل عظام المسلمين لتدفن بموضع آخر
(١)(على القبر) لحديث أي هريرة "أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًا فقدها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو فقده، فسأل عنها أو عنه فقالوا ماتت أو مات، فقال: أفلا آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال: دلوني على قبرها أو قبره فصلى عليها أو عليه"، وعن ابن عباس قال "انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قبر رطب فصلى عليه وصلوا خلفه فكبر أربعًا" متفق عليهما.
(٢)(إلى شهر من دفنه) لما روى الترمذي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على أم سعد وقد مضى لذلك شهر" قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا.
(٣)(وعند غروبها) لما في حديث عقبة رواه مسلم.
(٤)(فلا تصلوا عليهم) لحديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إن لكل أمة مجوسًا، وأن مجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم" رواه أحمد.
(٥)(وجوبًا) لأن أبا أيوب صلى على رجل قاله أحمد، وصلى عمر على عظام بالشام، صلى أبو عبيدة على رءوس بعد تغسيلها وتكفينها" رواه عبد الله بن أحمد.