للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لاحترامها. وإن لم يحضره غير النساء صلين عليه وجوبًا وله بصلاة الجنازة قيراط، وهو أمر معلوم عند الله، وله بتمام دفنها قيراط آخر بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن (١).

(فصل) حمله ودفنه من فروض الكفاية، ويستحب إن كان امرأة أن تستر بمكبة فوق السرير مثل القبة فوقها ثوب (٢) ولا بأس بحمل طفل على يديه، ولا بأس بالدفن ليلًا (٣) واتباعها سنة، وهو حق للميت وأهله، ويكره لامرأة (٤) ويكره أن تتبع بنار إلا لحاجة ضوء، وإن جاءت وهو جالس أو مرت به كره قيامه لها واختار الشيخ استحباب القيام لها وإن كانت كافرة، وقول القائل مع الجنازة استغفروا له بدعة.

ومن مات في سفينة وتعذر خروجه إلى البر ثقل بشيء بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وألقى في البحر، وإن مات في بئر أخرج وجوبًا، ويمتحن زوال البخار إن شك فيه بسراج (٥) فإن تعذر طمت عليه ومع الحاجة إليها يخرج مطلقًا، وأولى الناس بتكفين ودفن أولاهم بغسله، ولا يكره للرجال الأجانب دفن امرأة وثم محرم لها (٦) ويستحب الدعاء له عند القبر بعد دفنه واقفًا (٧) واستحب والأكثر تلقينه بعد

(١) (حتى تدفن) لقوله عليه الصلاة والسلام "من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان؟ قيل وما القيراطان قال: مثل الجبلين العظيمين". ولمسلم "أصغرهن مثل أحد" وفي حديث آخر "وكان معها حتى تدفن ويفرغ من دفنها".

(٢) (فوقها ثوب) قال بعضهم: أول من اتخذ له ذلك زينب أم المؤمنين، قال ابن عبد البر: فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول من غطى نعشها في الإِسلام ثم زينب بنت جحش.

(٣) (بالدفن ليلًا) أبو بكر دفن ليلًا وعلي دفن فاطمة ليلا قاله أحمد، وعن ابن عباس "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل قبرًا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاءًا للقرآن" قال الترمذي حديث حسن.

(٤) (ويكره لامرأة) لحديث أم عطية قالت "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" أي لم يحتم علينا.

(٥) (بسراج) ونحوه فإن طفئ فهو باق وإلا فقد زال لأن العادة أن النار لا تبقى إلا فيما يعيش فيه الحيوان.

(٦) (محرم لها) نص عليه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها وهو أجنبي، والمحارم أولى لأن عمر لما توفيت امرأته قال لأهلها: أنتم أحق بها، وعنه الزوج أولى من المحارم وفاقًا لمالك والشافعي.

(٧) (واقفًا) نص عليه، وفعله علي والأحنف بن قيس، لحديث عثمان بن عفان قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسئل" رواه أبو داود، والأخبار بذلك كثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>