للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دفنه، فيقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه ويقول: يافلان ابن فلان الخ (١) قال أبو المعالى: لو انصرفوا قبله لم يعودوا. وهل يلقن غير المكلف؟ مبنى على نزول الملكين

والمرجح النزول صححه الشيخ (٢) وقال ابن عبدوس: يسأل الأطفال عن الإِقرار الأول حين الذرية (٣) وسؤال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن ثبت سؤال تشريف وتعظيم، والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا وعن إقرارهم الأول، ويسن لكل من حضر أن يحثو التراب فيه من قبل رأسه أو غيره ثلاثًا باليد ثم يهال عليه التراب (٤) ويرش عليه الماء، ويوضع عليه حصى صغار يحفظ ترابه (٥) ولا بأس بتطيبه وتعليمه بحجر أو خشبة أو نحوها (٦) وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول اهـ وعنه منع البناء في وقف عام (٧) وقال أبو حفص تحرم الحجرة بل تهدم وهو الصواب وقال

(١) (إلى آخره) قال الأثرم: قلت لأبى عبد الله هذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة اذكر ما فارقت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: ما رأيت أحدًا نقل هذا إلا أهل الشام حين توفى أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك اهـ. قال في الاختيارات: من الأئمة من أرخص فيه كالإمام أحمد واستحسنه طائفة من أصحاب الشافعي، ومن العلماء من كرهه لاعتقاد أنه بدعة كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره.

(٢) (صححه الشيخ) واحتج بما رواه مالك وغيره عن أبى هريرة، وروي مرفوعًا "أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر" قال في الفروع ولا حجة فيه للجزم بنفي التعذيب فيكون أبو هريرة يرى الوقوف فيه اهـ، لأن السؤال إنما يكون لمن بعقل الرسول والمرسل فيسأل هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ فأما الطفل الذي لا يميز فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ولو رد إليه عقله في القبر فإنه لا يسأل عما لا يتمكن من معرفته والعمل به فلا فائدة في هذا السؤال.

(٣) (الذرية) يعنى قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} الآية، قال بعضهم: سؤال تكريم.

(٤) (يهال عليه التراب) لحديث أبى هريرة "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثًا" رواه ابن ماجة.

(٥) (يحفظ ترابه) لما روى جعفر بن محمد عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصى" رواه الشافعى.

(٦) (أو نحوهما) وقد وصف محمد بن القاسم قبره - صلى الله عليه وسلم - وقبر صاحبيه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.

(٧) (في وقف عام) وفاقًا للشافعي وغيره وقال: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>