للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استشرفت نفسه فلا بأس بالرد، وإن سأل غيره لمحتاج غيره فلا بأس، والتعريض أعجب إلى أحمد، وإن أعطى مالًا يفرقه جاز أخذه وعدمه، وحسن أحمد عدم الأخذ، وأجرة كيلها ووزنها في أخذها ومؤنة دفعها على المالك. وإن ادعى العامل دفعها إلى الفقير وأنكر صدق الكل بلا يمين، وإن رأى الإِمام إعطاء العالم أجرته من بيت المال أو يجعل له رزقًا فيه ولا يعطيه منها شيئًا فعل، وإن عمل الإِمام أو نائبه على الزكاة لم يكن له أخذ شيء منها لأنه يأخذ رزقه من بيت المال، ويقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة (١) وإن تطوع بعمله فأعطى فله أخذه لقصة عمر (٢) ولا يجوز له قبول هدية من أرباب المال ولا أخذ رشوة، قال الشيخ: ويلزمه رفع حساب ما تولاه إن طلب منه، ويجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه وهو أولى، فإن رق أخذت من سيده (٣) ولو عتق تبرعًا من سيده أو غيره فما معه منها له في قول ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها، وعنه لا

يجوز، ولا يجوز إعتاق عبده أو مكاتبه عنها (٤) ومن أعتق

(١) (من أهل الزكاة) لأنه يأخذ في مقابلة عمله بخلافهم.

(٢) (لقصة عمر) وهي "أنه عليه الصلاة والسلام أمر له بعمالة فقال: إنما عملت لله، فقال إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق" متفق عليه.

(٣) (من سيده) بخلاف ما لو دفعت إلى المكاتب ثم دفعها لسيده.

(٤) (عنها) ولو كان ماله عبيدًا للتجارة لأن ذلك ليس إيتاء للزكاة، وهو بمنزلة العروض.

<<  <  ج: ص:  >  >>