للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الزكاة فما رجع من ولائه رد في عتق مثله في رواية، وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين (١) ولا يعطى المكاتب بحكم الفقر لأنه عبد ويدفع لمن غرم لغيره ما يؤدى حمالته وإن كان غنيًا أو شريفًا وإن كان قد أدى ذلك لم يكن له أن يأخذ لأنه سقط الغرم، ويجوز الأخذ لقضاء دين الله تعالى، ومن دفع له لفقر جاز أن يقضى به دينه فالمذهب أن من أخذ شيئًا بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء كسائر ماله، وإن لم يستقر صرفه فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه، وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير صح (٢) كما أن للإِمام قضاء الدين عن الحي من الزكاة بلا وكالة، والحج من سبيل الله نصًّا (٣) فيأخذ ما يؤدى به فرض حج وعمرة أو يستعين به فيه، وحرز القاضي الأخذ لحج التطوع وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي (٤).

(فصل) ولا يعطى أحد مع الغنى (٥) إلا أربعة: العامل والمؤلف والغازى والغارم

لإِصلاح ذات البين (٦) وإن فضل مع غارم ومكاتب - حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو غيرها - وغاز وابن سبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده، وإن فضل مع المكاتب شيء عن حاجته من صدقة تطوع لم يسترجع منه. والباقون يأخذون أخذا مستقرًا فلا يردون شيئًا. ولو ادعي الفقر من عرف بالغنى لم يقبل إلا ببينة، ويكفى اشتهار الغرم

(١) (فولاؤه للمسلمين) لأنه نائب عنهم، وأما المكاتب إذا عتق بأدائه من الزكاة فولاؤه لسيده لأنه عتق بسبب كتابته.

(٢) (صح) وبرئ لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه.

(٣) (نصًّا) روى عن ابن عباس وابن عمر، لما روى أبو داود "أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - "اركبيها فإن الحج من سبيل الله".

(٤) (الخرقي) وصححه بعضهم لأن كلا من سيل الله والفقير لا فرض عليه فهو منه كالتطوع.

(٥) (مع الغني) لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوى" رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن العاص، والمرة القوة والشدة، والسوى الخلق التام الأعضاء.

(٦) (ذات البين) لحديث أبي سعيد مرفوعًا "لا تحل الصدقة لغني، إلا لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها أو لغارم" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>