للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن المسئلة فله ذلك

لقصة الصديق (١) وإلا كره (٢) وتضاعف الحسنات في كل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين، والفقير لا يقترض ويتصدق، ووفاء الدين مقدم على الصدقة،

وتجوز الصدقة على الكافر (٣) والغني ولهم أخذها، ويستحب التعفف فلا يأخذ الغني صدقة ولا يتعرض لها (٤) ويحرم المن بالصدقة،

(١) (لقصة الصديق) - رضي الله عنه -، وهي أنه جاء بجميع ما عنده فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: الله ورسوله" وكان تاجرًا ذا مكسب.

(٢) (وإلا كره) لما روى جابر قال: "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها صدقة، ما أملك غيرها. فأعرض عنه. ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، فأعرض عنه، فأتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، فقال عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، رواه أبو داود، وفي رواية "خذ مالك لا حاجة لنا فيه".

(٣) (على الكافر إلى آخره) لأن عمر كسا خاله مشركًا حلة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كساه إياها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لبنت أبى بكر، صلى أمك" وكانت قدمت عليها مشركة.

(٤) (ولا يتعرض لها) وروى أبو سعيد مرفوعًا "فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالًا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>