للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجزى دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه ممن يرثه، فلو كان أحدهما يرث والآخر لا يرثه كأخوين لأحدهما ابن ونحوه فذو الابن يرث الآخر دون عكسه فالوارث منهما تلزمه مؤنته فلا يدفع زكاته إلى الموررث، وغير الوارث يجوز له دفعها إلى الوارث، وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله دفعها إليه، كل من حرمت عليه الزكاة فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها (١) والصغير ولو لم يأكل الطعام كالكبير فيصرف ذلك في أجرة رضاعه وكسوته وما لابد منه ويقبل ويقبض له منها ولو مميزًا ومن هبة ماله وهو وليه، وفي المغنى يصح قبض

المميز اهـ. وعند عدم الولي يقبض له من يليه من أم وغيرها (٢) ولو دفع صدقة التطوع إلى غنى وهو لا يعلم لم يرجع (٣) وصدقة التطوع مستحبة كل وقت إجماعًا (٤) وفي السر أفضل وبطيب نفس، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة لا سيما مع العداوة: الحار، ومن كان له عائلة ولهم كفاية أو يكفيهم بكسبه وأراد الصدقة بماله كله ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر

(١) (من أهلها) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل أو رجل اشتراها بماله أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني أو لغارم" رواه أبو داود وابن ماجه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أكل مما تصدق به على أم عطية وقال: إنها بلغت محلها" متفق عليه.

(٢) (من أم وغيرها) نص عليه، نقل هارون الحمال في الصغار يعطي أولياؤهم: فقلت ليس لهم ولي، قال: يعطي من يعنى بأمرهم.

(٣) (لم يرجع) لأن المقصود الثواب ولم يفت، بخلاف الزكاة إذا دفعها لكافر ونحوه.

(٤) (إجماعًا) لأن الله تعالى أمر بها ورغب فيها وحث عليها قال تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ} الآية وحديث أبي هريرة في الزاد، وعن أنس مرفوعًا "إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء" رواه الترمذي وحسنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>