(فصل) ومن لزمه تتابع اعتكاف لم يجز له الخروج إلا لما لابد منه، وله أن يتوضأ في المسجد بلا ضرر وله قصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانًا يليق به لا ضرر عليه فيه، وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه. وله التبكير للخروج إلى الجمعة، ويستحب له سرعة الرجوع بعد الجمعة، وكذا إن تعين خروجه لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو لنفير متعين أن احتيج إليه أو لشهادة تعين عليه أداؤها ولا يبطل اعتكافه ويبنى إذا زال العذر في الكل، وتخرج المرأة لوجود حيض ونفاس فترجع إلى بيتها (١) وله السؤال عن المريض والبيع والشراء في طريقه إذا لم يعرج أو يقف لمسئلته (٢) وله الدخول إلى مسجد يتم اعتكافه فيه إن كان أقرب إلى مكان حاجته من الأول (٣) وإن خرج لغير المعتاد وتطاول فإن كان تطوعًا خير بين الرجوع وعدمه وإن كان واجبًا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه. ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة فيلزمه أن يتم ما بقي عليه لكنه يبتدى اليوم الذي خرج فيه من أوله ولا كفارة عليه، الثاني نذر أيامًا
متتابعة غير معينة (٤) فيخير بين البناء على ما مضى بأن يقضى ما بقى من الأيام وعليه كفارة يمين وبين الاستئناف بلا كفارة، الثالث نذر أيامًا معينة كالعشر الأخير من رمضان فعليه قضاء ما ترك كفارة يمين، وإن خرج مكرها بحق يمكنه الخروج منه ولم يفعل بطل اعتكافه لا إن خرج بعض (٥) لكن لو نذر اعتكافًا في شهر رمضان ثم أفسده لزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام
(١)(إلى بيتها) فإذا طهرت رجعت إلى المسجد لحديث عائشة قالت "كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن" رواه أبو حفص بإسناده.
(٢)(أو يقف لمسئلته) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، وروى عن عائشة قالت "إن كنت لأدخل البيت والمريض فيه فما أسئل عنه إلا وأنا مارة" متفق عليه.
(٣)(من الأول) لأن المسجد الأول لم يتعين بصريح النذر، فالأول أن لا يتعين بشروع الاعتكاف فيه، أشبه ما لو انهدم أو أخرجه منه سلطان.
(٤)(غير معينة) بأن قال: لله على أن أعتكف عشرة أيام متتابعة، فاعتكف بعضها ثم خرج لما تقدم.
(٥)(لا إن خرج بعضه) نص عليه لقول عائشة، كان رسول الله إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله" متفق عليه.