بأن جعل البيت عن يمينه لم يجزئه (١) وإن طاف محدثًا لم يجزئه (٢) وعنه يجزيه ويجبره بدم (٣) ويلزم الناس انتظار الحائض لأجل الحيض حتى تطوف إن أمكن وعنه
يصح من الحائض وتجبره بدم (٤) وإن أحدث في بعض الطواف أو قطعه بفصل طويل ابتدأه وإن كان يسيرًا أو أقيمت صلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى. ويتخرج أن الموالاة سنة. ثم يصلى ركعتين والأفضل أن يكون خلف المقام (٥) وهما سنة وحيث ركعهما في المسجد أو غيره جاز ولا شئ عليه. ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء (٦) وكذلك سائر الصلوات (٧) وتكفى عنهما مكتوبة وسنة راتبة، وله جمع أسابيع،
(١)(لم يجزئه) لقوله عليه الصلاة والسلام "خذوا عنى مناسككم" وقد جعل البيت في طوافه على يساره.
(٢)(لم يجزئه) هذا المذهب وهو قول مالك والشافعي، وعن أحمد إن الطهارة ليست شرطًا، فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم.
(٣)(ويجبره بدم) لأنه إذا لم يكن شرطًا فهو واجب وتركه يوجبه وظاهره سواء بمكة أو لا.
(٤)(وتجبره بدم) وهو ظاهر كلام القاضي، واختار الشيخ الصحة منها ومن كل معذور كناس ونحوه وأنه لا دم على واحد منهم، وقال: هل الطهارة واجبة أو سنة في مذهب أحمد؟ فيه، قولان.
(٥)(خلف المقام) لقول جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - "حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين" الحديث رواه مسلم.
(٦)(الرجال والنساء) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها والطواف بين يديه ليس بينهما شيء، وكان ابن الزبير يصلى والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد، وقيل في مكة كلها.
(٧)(سائر الصلوات) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "صلى بمكة والناس يمرون - يديه وليس بينهما سترة" رواه أحمد وغيره قال الأثرم: قيل لأحمد الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء، فقال: قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة، قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها، وحكم الحرم كله حكم مكة في هذا بدليل قول ابن عباير "أقبلت راكبًا على حمارتان والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى بالناس إلى غير جدار" متفق عليه، ولأن الحرم كله محل المشاعر والمناسك فجرى مجرى مكة في ذلك.