فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين (١) والأولى لكل أسبوع عقبه، وإذا فرغ المتمتع ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله لزمه الأشد وهو كونه في طواف العمرة فلم تصح ولم
يحل منها بالحك فيلزمه دم للحلق ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنًا ويجزيه الطواف للحج عن النسكين، قلت: الذي يظهر لزوم إعادة الطواف لاحتمال أن يكون المتروك فيه الطهارة هو طواف الحج، ويلزمه إعادة السعى على التقديرين لأنه وجد بعد طواف غير معتد به، وإن كان وطئ بعد حله من العمرة وقد فرضنا طوافها بلا طهارة حكمنا بأنه أدخل حجًا على عمرة فاسدة فلا يصح، ويلغو ما فعله
من أفعال الحج لعدم صحة الإحرام به، ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه دمان دم للحلق ودم للوطء في عمرته، ولا يحصل له حج ولا عمرة (٢) ولو قدرناه من الحج لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعى
(١)(ركعتين) لفعل عائشة والمسور بن مخرمة، وكونه لم يفعله لا يوجب تحريمه.
(٢)(حج ولا عمرة) لفساد العمرة بالوطء فيها وعدم صحة إدخاله الحج عليها إذن.