للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة من مكة، والأفضل أن يحرم منها، ومن أيها أحرم جاز، وإن أحرم خارجًا منها من الحرم جاز، ويصح ويجوز أن يحرم من خارج الحرم (١) ويستحب أن يفعل عند إحرامه ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غسل وغيره، ثم يطوف أسبوعًا ويصلى ركعتين ثم يحرم بالحج ولا يطوف بعد لوداع البيت فيصلى الظهر بمنى مع الإمام، وليس ذلك بواجب بل سنة لفعل عائشة وابن الزبير، ولو

صادف يوم الجمعة ممن تجب عليه وزالت وهو بمكة فلا يخرج حتى يصليها، فإن خرج الامام أصر من يصلى بالناس

(١) (الحرم) في إحدى الروايتين، وهو الصحيح ولا دم عليه نقله الأثرم وابن منصور ونصره القاضي وأصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>