على صفة مخصوصة (١)، وسبب وجوبه الحدث، ويحل جميع البدن كجنابة (٢) وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم (٣) ولا ثواب في غير منوى.
قيل لأبي البقاء: الإسلام النية عبادتان ولا يفتقران إلى نية، فقال: الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر وليس من أهلها للضرورة لأنه لا يصدر إلا من كافر، وأما النية فلقطع التسلسل (٤) ويشترط الوضوء أيضًا عقل وتمييز وإسلام وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وانقطاع ناقض واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته (٥)
(١)(على صفة مخصوصة) في الشرع، بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط.
(٢)(كجنابة) ويؤيده أن المحدث لا يحل له مس المصحف بعضو غسله في الوضوء حتى يتم وضوؤه.
(٣)(فرضت قبل التيمم) وأنه لم يصل قط بمكة إلا بوضوء، قال ابن عبد البر: وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند، وفيه حديث زيد بن خالد.
(٤)(فلقطع التسلسل) ونية الصلاة تضمنت السترة واستقبال القبلة لوجدوهما فيها حقيقة بخلاف الوضوء فإن الموجود منه في الصلاة حكمه وهو ارتفاع الحدث لا حقيقته.
(٥)(وإباحته) لحديث "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" فلا يصح بمغصوب، بخلاف إزالة النجاسة لأن إزالتها من قسم التروك.