للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه (١)، وسواء انتقضت طهارته بطروء حدث وغيره (٢) وعلم منه أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة صح متى أراده فينوى بوضوئه الاستباحة لا رفع الحدث (٣) ولا يحتاج من حدثه دائم إلى تعيين نية

الفرض (٤) ولو سبل ماء لشراب لم يجز التطهر منه، ولا تشترط نية لطهارة الخبث (٥). ومحل النية القلب فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده (٦) ولا إبطالها ولا إبطال الصلاة بعد فراغه (٧)، وإن شك في النية في أثنائها لزمه استئنافها (٨)، ومن علم أنه جاء ليتوضأ فقد وجدت النية، والتلفظ بها وبما نوى هنا وفي سائر العبادات بدعة (٩) واستحبه سرًا كثيرًا من المتأخرين (١٠) ومنصوص أحمد وجمع من المحققين خلافه (١١).

(١) (لفرضه) أي فرض ذلك الوقت، لأن طهارته طهاوة ضرورة وعذر فتقيدت بالوقت كالتيمم.

(٢) (وغيره) كما لو كان السلس بولًا فانتقض بوجود ريح أو رعاف نحوه.

(٣) (لا رفع الحدث) لمنافاة الخارج له صورة، وإن قلنا يرتفع جعلًا للدائم كالمعدوم للضرورة.

(٤) (نية الفرض) لأن طهارته ترفع الحدث بخلاف التيمم.

(٥) (الطهارة الخبث) ببدن كان أو ثوب أو بقعة، لأنها من قبيل التروك.

(٦) (بخلاف قصده) كما لو أراد أن يقول نويت الوضوء فقال: نويت الصوم.

(٧) (بعد فراغه) منها، ولا يضره شكه فيها أو في الطهارة بعد الفراغ نصًّا.

(٨) (لزمه استئنافها) إلا أن يكون وهمًا كوسواس فلا يلتفت إليه لأنه من الشيطان.

(٩) (بدعة) قاله في الفتوى المصرية، وقال: لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه. وقال في الهدى: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في أول الوضوء نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه، ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف.

(١٠) (من المتأخرين) ليوافق اللسان القلب، قال الزركشي: هو أول عند كثير من المتأخرين.

(١١) (خلافه) قال الشيخ: وهو الصواب، ولا يخفى من سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>