قال الشيخ: اتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها (١) وهي قصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها (٢) حتى ولو نوى مع الحدث إزالة النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم، لكن ينوى من حدثه دائم الإستباحة (٣) ويرتفع حدثه (٤). وقال أبو جعفر: طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث.
(فصل) وصفة الوضوء أن ينوي ثم يقول "بسم الله" لا يقوم غيرها مقامها. وهى واجبة في وضوء (٥) وفي غسل وتيمم (٦)، وتسقط سهوًا (٧)،
(١)(ولا تكريرها) بل من اعتاده ينبغي تأديبه. وكذا بقية العبادات، وقال: الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لاسيما إذا آذى وكرره، وقال: الجهر بالنية منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام، وفاعله مسئ، وإن اعتقده دينًا خرج من إجماع المسلمين، ويجب نهيه، ويعزل عن الإمامة إن لم ينته، فإن في سنن أبي داود: أمر بعزل إمام لأجل بصقه.
(٢)(لا يباح إلا بها) بأن يقصد الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف ونحوه.
(٣)(من حدثه دائم الاستباحة) دون رفع الحدث لمنافاة وجود نية رفعه.
(٤)(ويرتفع حدثه) على الصحيح، قال المجد: هذه الطهارة ترفع الحدث الذى أوجبها.
(٥)(في وضوء) لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا صلاة لمن لا وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أحمد وابن ماجه.
(٦)(وفي غسل وتيمم) قياسًا على الوضوء، ومحلها اللسان لأنها ذكر، ووقتها عند أول الواجبات وجوبًا وأول المسنونات استحبابًا.
(٧)(وتسقط سهوًا) لحديث "عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان" كواجبات الصلاة. قلت: مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها سهوًا.