للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التصرف فيه وصاحبه أحق به بثمنه بعد قسمه، وإن كانت جارية لمسلم أولدها أهل الحرب فلسيدها أخذها دون أولادها (١) وإن وجده بيد مستول عليه وقد جاءنا بأمان أو مسلمًا فلا حق له فيه (٢) وإن أخذه من الغنيمة بغير عوض أو سرقه أحد من الرعية من الكفار فصاحبه أحق به بغير شيء (٣) وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها وولدها من الحربيين كولد ملاعنة وزنا (٤) وما لم يملكوه كالوقف فلا يغنم بحال ويأخذه مجانًا ولو بعد إسلام من هو معه أو قسمه (٥) وإن جهل ربه وقف حتى يعلم ربه، ويملك أهل الحرب مال مسلم بأخذه (٦) ولو قبل حيازته إلى دار الكفر حتى أم ولد في إحدى الروايتين (٧) ولو بقي مال مسلم معهم حولًا أو أحوالًا فلا زكاة فيه (٨) وقال الشيخ: الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكًا مقيدًا لا يساوي أملاك

المسلمين من كل وجه. اهـ (٩). ولا يملكون حبيسًا ووقفًا ولا ذميًا وحرًا، ويعمل بوسم على حبيس ونظيره، وما أخذه من دار الحرب من مع الجيش وحده أو بجماعة لا يقدر عليه بدونهم فهو غنيمة، وإذا قال الإِمام من أخذ شيئًا فهو له أو فضل بعض الغانمين لم يجز في إحدى الروايتين (١٠) وإن عجز

(١) (دون أولادها) للحوق النسب للمالك لأنهم يملكونها بالاستيلاء كسائر أموالنا.

(٢) (فلا حق له فيه) لحديث "من أسلم على شيء فهو أحق به" فعلى هذا كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضًا يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإِسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين إجماعًا قال معناه الشيخ.

(٣) (بغير شيء) لحديث عمران بن حصين "أن قومًا أغاروا على سرح النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أيامًا ثم خرجت في بعض الليل، قالت: فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطتها ثم وجهت إلى المدينة ونذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها، فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذها، فقلت: يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها. قال؛ بئس ما جازيتها، "لا نذر في معصية الله" وفى رواية "لا نذر فيما لا يملك ابن آدم" أخرجه مسلم.

(٤) (وزنا) لأنه لا ملك لهم ولا شبهة ملك، ويجبر ولد المسلمة على الدخول في الإِسلام.

(٥) (أو قسمه) لأنه ليس بمال لهم ولم يزل ملك ربه عنه.

(٦) (بأخذه) لأن الاستيلاء سبب يملك به المسلم مال الكافر فكذلك عكسه كالبيع وكما يملكه بعضهم من بعض، وهذا قول مالك وأبي حنيفة.

(٧) (في إحدى الروايتين) قدمه في الشرح وغيره، وهو قول مالك وأبي حنيفة.

(٨) (فلا زكاة فيه) لأنه خرج عن ملك المسلم، وإن كان عبدًا فأعتقه سيد لم يعتق.

(٩) (من كل وجه) لما ذكروا أن ربه إذا أدكه أخذه إما مجانًا أو بالثمن على ما وضحوه.

(١٠) (إحدى الروايتين) وهو المذهب، لأنه عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده كانوا يقسمون الغنائم والثانية يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام يوم بدر "من أخذ شيئًا فهو له" ويأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>