للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن قسمه وحمله جاز أخذه وإحراقه. ولا سهم لعبد، ويسهم لكافر في إحدى الروايتين (١) وإذا لحق المسلمين مدد أسهم لهم وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها (٢) وإن كان بعد تقضى الحرب ولو لم تحرز الغنيمة فلا يسهم لهم (٣). وإن انصرف أحد من العسكر قبل الإِحراز أو مات فلا شيء له، وظاهر ما قدمه في المقنع أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب.

(فصل) وإذا أراد القسمة بدأ بالاسلاب فدفعها إلى أهلها، فإن كان في الغنيمة مال مسلم أو ذمي دفع إليه، ثم بمؤنة الغنيمة من أجرة نقَّال وحمَّال ونحوه، وإعطاء جعل من دل على مصلحة إن شرطه من مال العدو، ثم يخمس الباقي فيقسم على

خمسة أسهم (٤) سهم لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ولم يسقط بموته يصرف

(١) (الروايتين) وهي المذهب، وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحق، لما روى الزهري "أنه عليه الصلاة والسلام استعان في حربه بناس من اليهود فأسهم لهم" رواه سعيد، والثانية يرضخ له، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأنه من غير أهل الجهاد كعبد.

(٢) (الوقعة كلها) لما روى عن عمر أنه قال "الغنيمة لمن شهد الوقعة" ولأنهم شاكوا الغانمين في السبب فشاكوهم في الاستحقاق.

(٣) (فلا يسهم لهم) لحديث أبى هريرة "أن أبان بن سعيد بن العاص وأصحابه قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر بعد أن فتحها فقال: أقسم لنا يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجلس يا أبان. ولم يقسم له" رواه أبو داود. وعن طارق بن شهاب "أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة" رواه سعيد.

(٤) (خمسة أسهم) نص عليه لقوله تعالى: {واعلموا أنما غنتم من شيء فإن لله خمسه} الآية. وسهم الله وسهم رسوله شيء واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>