للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصرف الفئ (١) قال في المبدع: وانقطع الصفى بموته - صلى الله عليه وسلم - بغير خلاف نعلمه. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابنا عبد مناف (٢) دون غيرهم، ويجب تعميمهم وتفرقته بينهم للذكر مثل حظ الانثيين حيث كانوا حسب الإِمكان غنيهم وفقيرهم فيه سواء (٣) جاهدوا أو لا، فإن لم يأخذوا رد في سلاح وكراع (٤) وسهم لليتامى الفقراء، واليتيم من الأب ولم يبلغ (٥) ولو كان له أم، ويستوى الذكر والأنثى. وسهم للمساكين فيدخل فيهم الفقراء (٦). وسهم لأبناء السبيل. ويشترط في ذوى قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل كونهم مسلمين وأن يعطوا كالزكاة ويعم بسهامهم جميع البلاد، وإن اجتمع في واحد أسباب استحق بكل واحد منها (٧) ثم يعطى الإِمام النفل بعد ذلك (٨) من أربعة أخماس الغنيمة وهو الزيادة على السهم لمصلحة وهو المجعول

لمن يعمل عملًا، ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد (٩) والنساء (١٠) والصبيان المميزون على ما يراه الإِمام من التسوية بينهم والتفضيل، ولا يبلغ برضخ الراجل سهم راجل ولا لفارس سهم فارس، ويكون الرضخ له ولفرسه في ظاهر، كلامهم (١١) وإن انفرد بالغنيمة من لا سهم له كعبد

(١) (مصرف الفيء) للمصالح لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس لي من الفئ إلا الخمس، وهو مردود عليكم" رواه سعيد. وفي الانتصار: وهو لمن يلى الخلافة بعده وقاله طائفة من العلماء. لقول أبى بكر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله إذا أطعم نبيًا طعمة فهي للذي يقوم من بعده" رواه أبو داود، وعنه تصرف في الخيل والسلاح روى عن أبى بكر وعمر.

(٢) (ابنا عبد مناف) لما روى جبير بن مطعم قال "قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - سهم ذوي القرب بين بني هاشم وبني المطلب وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" وفي رواية "لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام" رواه أحمد والبخاري بمعناه.

(٣) (سواء) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخص فقراء قرابته بل أعطى الغني كالماس وغيره.

(٤) (وكراع) أي خيل معدة في سبيل الله لفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ذكره أبو بكر.

(٥) (ولم يبلغ) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يتم بعد احتلام" ولا يدخل فيه ولد الزنا.

(٦) (الفقراء) فهما صنفان في الزكاة فقط، وفى سائر الأحكام صنف واحد.

(٧) (بكل واحد منها) كالمسكين اليتيم ابن السبيل لأنها أسباب لأحكام فوجب أن تثبت أحكامها مع الاجتماع.

(٨) (النفل بعد ذلك) أي بعد الخمس لما روى معن بن زائدة مرفوعًا "لا نفل إلا بعد خمس" رواه أبو داود.

(٩) (وهم العبيد) لحديث عمير مولى آبى اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبر أنى مملوك فأمر لي بشيء من خرسي المتاع" رواه أبو داود واحتج به أحمد.

(١٠) (والنساء إلى آخره) لحديث ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة ولا يضرب لهن سهم" رواه مسلم.

(١١) (في ظاهر كلامهم) قال في شرح المنتهى: إن غزا الصبي على فرس له والمرأة على فرس لها رضخ الفرس ولراكبها لأنه لو أسهم للفرس كان لمالكها فإذا لم يستحق مالكها السهم بحضوره للقتال فبفرسه أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>