للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أن بيع ذلك جائز كما يقوله من أصحابه مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره (١) ويصح بيع ورقه المنتفع به (٢) ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه وهو قسطه في الديوان (٣) ولا ثوب

مطوي، ولا ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته، فإن خص اللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها صح إذ هو اشتراط منفعة البائع، ولا بيع الحصاة وهو أن يقول: إرم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أو يقول بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا (٤).

(فصل) وإن باعه قفيزًا من هذه الصبرة وهي الكومة المجموعة من طعام وغيره صح إن تساوت أجزاؤها وكانت أكثر من قفيز أو باعه جزءًا مشاعًا منها سواء علما مبلغ الصبرة أو جهلا، وإن قال بعتك قفيزًا من هذه الصبرة إلا ثمنه جاز (٥) وإن قال بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم إلا بقدر درهم صح وإلا ما يساوى درهمًا لم يصح (٦) وإن اختلفت أجزاء الصبرة كصبرة بقال القرية والمحدر من قرية إلى قرية يجمع ما يبيع به من البر مثلًا أو الشعير المختلف الأوصاف وباع قفيزًا منها لم يصح، وإن باعه الصبرة إلا الصبرة قفيزًا أو إلا أقفزة لم يصح إن جهلا قفزانها، وعنه يصح (٧) وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعًا لم يصح وحده ولو استثنى مشاعًا من صبرة أو حائط كثلث أو ربع أو ثلاثة أثمان صح البيع والاستثناء، ويصح بيع جزافًا مع

جهلهما أو علمهما (٨) ومع علم بائع وحده يحرم عليه ويصح العقد ولمشتر الرد، وكذا علم مشتر

(١) (أحمد وغيره) وهذا القول هو الصواب لأن هذا ليس من التغرير، بل يستدل بما يظهر على الباطن. زاد.

(٢) (المنتفع به) ورق الفجل ونحوه الظاهر لعدم المنافي.

(٣) (قسطه في الديوان) لأن العطاء مغيب فيكون من بيع الغرر.

(٤) (بكذا) لحديث أبى هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة" رواه مسلم.

(٥) (جاز) وصح البيع، لأنهما معلومان، واستثناء المعلوم صحيح.

(٦) (لم يصح) للجهالة بما يساوي درهمًا في الحال بخلاف إلا بقدر درهم إذ قدر الدرهم من الأربعة معلوم.

(٧) (وعنه يصح) وهو قول ابن سيرين وسالم بن عبد الله ومالك، لأنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة، وذكره أبو الوفاء المذهب، ومحل الخلاف إذا لم يعلم قفزانها.

(٨) (أو علمهما) ويؤيده حديث ابن عمر "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>