يفسد العقد (١)، ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد (٢) لأنه في معنى السلم، ويستحب أن يكون بلفظ سلم أو سلف لأنه يكون ذا سلمًا ولا يصح حالًا، ويحصل العلم بمعرفة المبيع برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع يقينًا أو ظاهرًا ولو مع غيبة المبيع ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له (٣) وإن وجده متغيرًا فله الفسخ، ويسمى هذا خيار الخلف في الصفة إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من سوم ونحوه لا بركوب دابة بطريق الرد، ومتى بطل حقه من رده فلا أرش له في الأصح بخلاف البيع بشرط صفة، ولا يصح استصناع سلعة (٤) لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم، ويصح بيع أعمى وشراؤه بالصفة، وله خيار الخلف في الصفة، وإن اشترى ما لم يره ولم يوصف له أو رآه ولم يعلم ما هو أو
ذكر له من صفته مالا يكفي في السلم لم يصح (٥) وعنه يصح وللمشترى خيار الرؤية (٦) ولا يصح بيع ما في أصلاب الفحول ولا عسب الفحل (٧) ولا يصح بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط، قال الشيخ
(١)(لم يفسد العقد) برده لأن العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول.
(٢)(في مجلس العقد) وهذا قول الشافعي، وقيل يصح إن كان في ملكه وإلا فلا، واختاره الشيخ.
(٣)(فلا خيار له) وبه قال ابن سيرين ومالك والعنبري وإسحق وابن المنذر، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: له الخيار بكل حال. ولنا أنه أسلم المعقود عليه بصفاته.
(٤)(استصناع سلعة) بأن يبيعه سلعة يصفها له ذكره القاضي وأصحابه.
(٥)(لم يصح) وبهذا قال الشعبي والنخعي والحسن والأوزاعي ومالك وإسحق وهو المذهب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الغرر" رواه مسلم.
(٦)(خيار الرؤية) وهو مذهب أبى حنيفة، واختاره الشيخ في موضع وضعفه في موضع آخر، ولأن عثمان وطلحة تبايعا داريهما إحداهما بالكوفة والأخرى بالمدينة فقيل لعثمان إنك غبنت، فقال: ما أبالي، لأني بعت ما لم أره، وقيل لطلحة فقال: لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أره، فتحا كما إلى جبير فجعل الخيار لطلحة، وهذا اتفاق منهم على صحة البيع. ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الغرر" رواه مسلم.
(٧)(ولا عسب الفحل) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع المضامين، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل في عامه أو أعوام.