على تسليمه (١). السادس: أن يكون معلومًا لهما برؤية تحصل بها معرفته مقارنة له وقت العقد أو لبعضه إن دلت على بقيته كرؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش ورؤية وجه الرقيق وظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حب وتمر ونحوهما وما في ظروف وأعدال من جنس واحد متساوى الأجزاء ونحو ذلك، ولا يصح بيع الأنموذج (٢) بأن يريه صاعًا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه، ونقل جعفر فيمن يفتح جرابًا ويقول الباقي بصفته إذا جاء على صفته ليس له رده، قال في الإِنصاف وهو الصواب وما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته.
(فصل) والمبيع بصفة نوعان: أحدهما: بيع عين معينة سواء كانت العين غائبة مثل بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته أو حاضرة مستورة كجارية مقنعة وأمتعة في ظروفها فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع (٣) وبتلفه قبل قبضه، ويجوز التفرق قبل قبض الثمن وقبل قبض المبيع كحاضر، ويجوز تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد كما يجوز تقديم الرؤية ذكره القاضي وفاقًا، فلو قال: أريد أن أسلفك في كر حنطة ووصفه بالصفات، فلما كان بعد ذلك قال أسلفتك كر حنطة على الصفات التي تقدم ذكرها وعجل الثمن جاز وصح العقد (٤) الثاني بيع موصوف غير
معين ويصفه بصفة تكفي في السلف إن صح السلم فيه فهذا في معنى السلم (٥) فمتى سلم إليه عبدًا على غير ما وصفه له فرده أو على ما وصف له فأبدله لم
(١)(مقدورًا على تسليمه) حال العقد لا ما لا يقدر على تسليمه فإنه شبيه بالمعدوم لا يصح بيعه.
(٢)(الأنموذج) بضم الهمزة وهو ما يدل على صحة الشيء قاله في المصباح، وقيل ضبط الأنموذج كذكر الصفات.
(٣)(برده على البائع) وليس للمشري طلب بدله لوقوع العقد على عينه كحاضر.
(٤)(وصح العقد) للعلم بالمعقود عليه. والكر بضم الكاف كيل معروف بالعراف، وهو ستون قفيزًا وأربعون أردبًا، قاله في القاموس.
(٥)(في معنى المسلم) وهو قول أكثر أهل العلم، لأن المعرفة تحصل بالصفات الظاهرة، وعنه لا يصح حتى يراه.