على عينين من جنسين ولو بوزن مققدم أو إخبار صاحبه وظهر غصب أو عيب في جميع العوضين ولو يسيرًا أو كان من غير جنسه كنحاس في الداهم والمس في الذهب بطل العقد (١) وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه فقط، فإن كان العيب من جنسه فالعقد صحيح وله الخيار فإن رده بطل العقد (٢) وإن أمسكه فله أرشه في المجلس (٣) وكذا بعده إن جعل من غير جنس النقدين (٤) وكذا سائر أموال الربا إن بيعت بغير جنسها (٥) فلو باع برًا بشعير فوجد بأحدهما عيبًا فأخذ أرشه درهمًا ونحوه جاز ولو بعد التفرق والعقد على عينين
ربويين من جنس واحد (٦) كمن جنسين إلا أنه لا يصح أخذ أرش (٧) ومتى صارفه كان له الشراء من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة (٨) ولو اشترى فضة بدينار ونصف ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ حقه منه فأخذه ولو بعد التفرق صح والزائد أمانة في يده وله مصارفته بعد ذلك بالباقي أو يشترى به منه شيئًا أو يجعله سلما لشئ، ومن عليه دين فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها من الدينار وإلا فلا، ويصح اقتضاء ونقد من آخر (٩) إن أحضر أحدهما أو كان أمانة عنده والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه، ولا يشترط حلول (١٠) ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير وزنا فوفاه
عددًا فوجدها وزنا أحد عشر
(١) (بطل العقد) لأنه باعه غير ما سمى له فلم يصح كبعتك هذا البغل فتبين أنه فرس.
(٢) (العقد) وليس له البدل لأن العقد وقع على عينه، فإذا أخبر غيره أخذ ما لم يشتره.
(٣) (في المجلس) من غير جنس السليم لئلا يفضى إلى مسئلة مد عجوة.
(٤) (غير جنس النقدين) كبر أو شعير لأنه لا يعتبر قبضه فيه إذا بيع بنقد.
(٥) (بغير جنسها) مما القبض شرط فيه كمكيل بيكل بمكيل وموزون بيع بموزون غير جنسه.
(٦) (من جنس واحد) كهذا الدينار بهذا الدينار، وكبر معين أو في الذمة ببر كذلك.
(٧) (أخذ أرش) مطبقًا لئلا يؤدي إلى التفاضل أو إلى مسئلة مد عجوة.
(٨) (بلا مواطأة) لقوله عليه الصلاة والسلام بع التمر ثم اشتر بالدراهم جنيبًا، ولم يأمره ببيعه من غير من يشتري منه.
(٩) (ونقد من آخر) لحديث ابن عمر "كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم" الحديث.
(١٠) (ولا يشترط حلول) فلو قضاه عن المؤجل بسعر يوم القضاء جاز لأنه رضى بتعجيل ما في الذمة بغير عوض.