إلا بالصرف بفلوس نافقة نص عليه (١) وعنه يجوز اختاره الشيخ وغيره (٢) ولبيع الدين بالدين صور: منها بيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن إلى أجل لمن هو عليه أو لغيره، ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصارفا ولم يحضرا شيئًا فإنه لا يجوز (٣) وإن كان أحدهما عنده أمانة أو غصبا جاز (٤) ولو كان لرجل على رجل دينار فقضاه دارهم شيئًا بعد شئ فإن كان يعطيه بحسابه من الدينار صح (٥) وإن لم يفعل ثم تحاسبا لم يجز، وإن صارفه عما في ذمته ولو كان مؤجلًا بعين مقبوضة بالمجلس صح.
(فصل) والمصارفة بيع نقد بنقد. ويجوز في الذمم بالصفة. لأن المجلس كحالة العقد، والقبض في المجلس شرط لصحته (٦) ولو كان عليه دنانير ودراهم فوكل غريمه
في بيع داره واستيفاء دينه من ثمنها فباعها بغير جنس ما عليه لم يجز أن يأخذ منها قدر حقه لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه (٧) وإن تصارفا
(١)(نص عليه) قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، فيشترط فيه الحلول والقبض.
(٢)(اختاره الشيخ وغيره) كابن عقيل، قال في الرعاية: إن قلنا هي عرض جاز وإلا فلا.
(٣)(لا يجوز) سواء كانا حالين أو مؤجلين، لأنه بيع دين بدين.
(٤)(جاز) ولم يكن بيع دين بدين بل بعين، فيجوز ما تراضيا عليه من السعر.
(٥)(صح) القبض، لأنه معين بأن قال له: هذا الدرهم عن عشر دينار، وهذان الدرهمان عن خمسة مثلًا.
(٦)(شرط لصحته) حكاه ابن المنذر بإجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام "وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدأ بيد" ويجزي القبض في المجلس وإن طال، ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف فتقابضا عنده جاز وبه قال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك: لا خير في ذلك لأنهما فارقا مجلسهما. ولنا أنهما لم يتفارقا قبل التقابض. وقد دل على ذلك حديث أبى برزة الأسلمى للذين مشيًا إليه من جانب العسكر "وما أراكما افترقتما".
(٧)(في مصارفة نفسه) فإن أذن له في ذلك جاز فيتولى طرفى عقد المصارفة.