حاجة المشترى (١) ولو باعها لصاحبها تحرزًا من دخول صاحب العرية حائطه (٢) أو لغيره لا لحاجة أكل لم يجز (٣) ولو احتاج إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لم يبعه به فلا يعتبر حاجة البائع (٤)، ولو دفع إلى آخر درهمًا وقال أعطني بنصف الدرهم نصف درهم وبنصفه الآخر فلوسًا أو حاجة جاز كما لو دفع إليه درهمين وقال أعطني بهذا الدرهم فلوسًا وبالآخر نصفين، وإن باع نوعي جنس بنوع منه أو نوعين كدينار قراضة وهي قطعة ذهب أو فضة وصحيح بصحيحين أو قراضتين أو حنطة حمراء وسمراء، ببيضاء أو تمرًا برنيًا ومعقليا بابراهيمى ونحوه صح، وما لا يقصد عادة ولا يباع مفردًا كذهب مموه به سقف دار فيجوز بيع الدار بذهب وبدار مثلها (٥) وكذا ما لا يؤثر في كيل أو وزن فيما بيع بجنسه لكونه يسيرًا كالملح فيما يعمل فيه. وإن باع دينارا مغشوشًا أو درهمًا بمثله وعلم الغش الذي فيه جاز، ويصح بيع درهم فيه نحاس (٦).
(فصل) في ربا النسيئة. ومتى كان أحد المبيعين نقدًا فلا يحرم النساء ولا يبطل العقد بتأخير القبض (٧)
(١) (حاجة المشترى) حيث ما أخذه كل واحد دون خمسة أوسق.
(٢) (حائطه) كمذهب مالك فإنه قال: يجوز أن يشتريها منه "وقال ابن عقيل: يباح.
(٣) (لم يجز) لحديث زيد، والرخصة لمعنى خاص لا يثبت مع عدمه، ولقوله "يأكلها أهلها رطبًا" ولو جاز لتخليص المعرى لما شرط ذلك.
(٤) (حاجة البائع) لأن الرخصة لا يقاس عليها. وقال أبو بكر والمجد بجوازه.
(٥) (وبدار مثلها) سقفها مموه بذهب، لأن الذهب غير مقصود ولا مقابل بشيء من الثمن.
(٦) (درهم فيه نحاس) لأن النحاس في الدرهم غير مقصود، وعجن التمر بنقله عن أصله إلى الوزن جزم به العسكري.
(٧) (بتأخير القبض) ولو كان الثاني موزونًا كبيع حديد أو نحاس أو نحوه بذهب أو فضة قال في المبدع بغير خلاف لأن الشارع أرخص في السلم والأصل في رأس ماله النقدان فلو حرم لانسد باب السلم في الموزونات غالبًا.