للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيوم (١) ومتى كان خلط قوته أرفق به فهو أولى للآية، ولو أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت ومتى رآه الناس ألبسه فإذا عاد نزع عنه ويقيد المجنون بالحديد لخوف عليه أو إذا خيف منه، ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما وفطرتهما، ولا يصح إقراره عليهما (٢) ويستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع الإِهانة عنه، فجبر قلبه من أعظم مصالحه قاله الشيخ (٣) ولوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال إن كان فيه حظ، وله تزويج عبيد وإماء لمصلحة والسفر بمالهما لتجارة وغيرها في مواضع آمنة حتى في بحر (٤) وله بيعه نساء لملئ وقرضه لمصلحة

فيهما ولو بلا رهن ولا كفيل، قال القاضي: ومعنى الحظ أن يكون للصبي مال في بلد فيريد نقله إلى بلد آخر فيقرضه من رجل في ذلك البلد ليقضيه بدله في بلده يقصد به حفظه من التغير، وحديثه خير من قديمه كالحنطة ونحوها، وإن أراد أن يودع ماله فقرضه ثقة أولى، كل موضع قلنا له قرضه فلا يجوز إلا لأمين، ولا يقترض وصي ولا حاكم منه شيئًا لنفسه (٥) ولوليهما شراء العقار لهما وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده، وله شراء الأضحية ليتيم له مال كثير من مال اليتيم (٦) في إحدى

(١) (يومًا بيوم) وعلم أن من يفسدها يجوز أن يعجل له ما جرت به عادة أهل بلده.

(٢) (إقراره عليهما) لأنه إقرار على الغير، بخلاف تصرفاته فيصح إقراره بها كالوكيل.

(٣) (قاله الشيخ) لحديث أبي الدرداء مرفوعًا "أتحب أن يلين قلبك، وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، وامسح رأسه".

(٤) (أمنة حتى في بحر) وبه قال ابن عمر والنخعى والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ولى يتيمًا له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" وروى موقوفًا وهو أصح من المرفوع، ولا نعلم أحدًا كره التجارة فيه إلا الحسن ولعله أراد اجتناب المخاطرة به ورأى خزنه أحفظ له.

(٥) (لنفسه) وظاهره أن الأب له ذلك لعدم التهمة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي وزاد: والجد.

(٦) (من مال اليتيم) وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وعن أحمد رواية أخرى لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه إخراج شيء من ماله بغير عوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>