للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الروايتين وتحرم صدقته بشيء منها (١) ويجوز تركه في المكتب وتعليمه الخط والرماية والأدب وما ينفعه وأداء الأجرة عنه، وتسليمه لصناعة إذا كانت مصلحة، ومداواته، وحمله ليشهد الجماعة بأجرة فيهما بلا إذن حاكم إذا رأى المصلحة في ذلك كله، ولا يبيع عقارهما (٢) إلا لمصلحة ولو لم يحصل زيادة على ثمن مثله. وأنواع المصلحة كثيرة إما لاحتياجه إلى نفقة أو كسوة أو قضاء دين أو لابد منه، وليس له ما تدفع به حاجته أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب أو نحوه أو يكون في بيعه غبطة وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة عن ثمن مثله، ولا يتقيد بالثلث، أو يكون في مكان لا ينتفع

به أو نفعه قليل فيبيعه ويشتري له في مكان يكثر نفعه (٣) أو يرى شيئًا يباع في شرائه غبطة لا يمكن شراؤه إلا ببيع عقاره، وقد تكون داره في مكان يتضرر الغلام بالمقام فيه فيبيعها ويشتري له بثمنها دارًا يصلح له المقام بها، وأشباه هذا مما لا ينحصر. وللولى أن يأذن للصغيرة أن تلعب بلعب غير مصورة أي بلا رأس وله شراؤها من مالها نصًّا. وله تجهيزها إذا زوجها بما يليق بها. وإن لم يمكن الولى تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه فله رفعه كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة (٤).

(فصل) ومن بلغ سفيهًا أو مجنونًا فالنظر إلى وليه قبله. وإن فك عنه الحجر فعاود السفه أو جن أعيد الحجر عليه. ولا يحجر عليهما ولا ينظر في أموالهما إلا الحاكم (٥) ولا ينفك عنهما إلا بحكمه. وإلشيخ

(١) (صدقته بشئ منها) ولو قيل بجواز الصدقة منها بما جرت العادة به لكان متجهًا اهـ إنصاف، وبه قال أبو حنيفة، خلافًا للشافعي.

(٢) (ولا يبيع عقارهما) من غير حاجة إذا كان نظرًا لهما، وبه قال الثوري والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي.

(٣) (في مكان يكثر نفعه) لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن باع دارًا أو عقارًا ولم يصرف ثمنه في مثله لم يبارك له فيه.

(٤) (بكلفة عظيمة) فإن للمالك تكليف الغاصب ذلك والمؤنة على الغاصب لأنه المتسبب.

(٥) (إلا الحاكم) من جنون أو سفه بعد بلوغه ورشده وبهذا قال مالك والقاسم والأوزاعي والشافعي وإسحق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد، هذا واضح بالنسبة لمن سفه، وأما من جن فالجنون قال في المبدع لا يفتقر إلى اجتهاد بغير خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>