الكبير إذا اختل عقله حجر عليه بمنزلة المجنون. ومن حجر عليه استحث إظهاره عليه والإشهاد عليه لتجنب معاملته، ولا يصح تزوجه إلا بإذن وليه إن لم يكن محتاجًا إليه، والأصح وإن عضله الولي بالزواج استقل به فلو علم أنه يطلق اشترى له أمة ولا ينفذ عتقه (١) وينفق عليه ويكسى بالمعروف. ولا يصح وقفه وهبته ويصح تدبيره ووصيته (٢)، وله المطالبة
بالقصاص والعفو على مال، وتعتق الأمة المستولدة بموته، وإن أقر بحد أو طلق زوجته أو خلعها بمال صح، ويلزمه حكمه في الحال، ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه، ويصح إقراره بما يوجب القصاص، ويصح ظهاره وإيلاؤه ولعانه، وإن أقر بنسب ولد صح ولزمته أحكامه، ويصح منه كل عبادة بدنية كحج وغيره، لا نذر عبادة مالية. وإن أحرم بحج فرض صح والنفقة من ماله، وإن لزمته كفارة يمين أو كفارة غيرها كفر بالصوم، وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولي الصغير والمجنون.
(فصل) وإذا كان الولي غنيًا لم يجز له الأكل من مال المولى عليه إذا لم يكن أبًا، فإن فرض الحاكم شيئا جاز له أخذه مجانًا ولو مع غناه، وللحاكم الفرض حيث رأى فيه مصلحة، ويأكل ناظر وقف بمعروف نصًّا إذا لم يشترط الواقف له شيئًا، وظاهره ولو لم يكن محتاجًا قاله في القواعد، وقال الشيخ: له أخذ أجرة عمله مع فقره (٣) والوكيل في الصدقة لا يأكل منها شيئًا لأجل العمل (٤) ولا يأكل لفقره ولو كان محتاجًا لأنه منفذ، وليس لزوج حجر على امرأته الرشيدة في التبرع بشئ من مالها ولو زاد على الثلث (٥) وليس لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله
(١)(ولا ينفذ عتقه) لأنه تبرع، بخلاف الطلاق فليس بإتلاف ماله.
(٢)(ووصيته) لأن ذلك محض مصلحة لأنه تقرب إلى الله بماله بعد غناه عنه، وكذا إن علق الوقت بالموت.
(٣)(مع فقره) قال في الفائق: وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغني أولى.
(٤)(لأجل العمل) لأنه يمكنه موافقة الموكل على أجرة بخلاف الوصى أشار إليه القاضي.
(٥)(ولو زاد على الثلث) لقوله عليه الصلاة والسلام "يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن" وكن يتصدقن ويقبل منهن ولم يستفصل، هذه إحدى الروايتين وهي المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر والثانية ليس لها أن تصدق في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها وهو قول مالك ونصره القاضي وأصحابه لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها" رواه أبو داود ولنا الخبر.