للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن ينفق عليه جبرًا بالمعروف من ماله (١).

(فصل) ولولي مميز وسيد عبد الإِذن لهما في التجارة فينفك عنهما الحجر فيما أذن لهما فيه فقط، وفى النوع الذي أمرا به فقط، ويصح إقرارهما بقدر ما أذن لهما

فيه، وليس لأحد منهما أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره ولو لم يقيد عليه، وإن كل فكوكيل (٢) ومتى عزل سيد قنه انعزل وكيله (٣) وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونًا له، قال الشيخ ولكن يكون تغريرًا فيكون ضامنًا بحيث أنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان (٤) وإذا تصرف غير المأذون ببيع أو شراء بعين المال أو في ذمته أو بقرض لم يصح، ثم إن وجد ما أخذه فلربه أخذه منه ومن سيده إن كان بيده وحيث كان، فإن تلف في يد السيد أو غيره رجع عليه بذلك، وإن شاء كان متعلقًا برقبة العبد وإن أهلكه العبد تعلق برقبته يفديه سيده أو يسلمه (٥) إن لم يعتقه، فإن أعتقه لزم السيد الذي عليه قبل العتق، ويضمنه بمثله إن كان مثليًا وإلا فبقيمته، ويتعلق دين مأذون له في التجارة

(١) (على نفسه وعياله إلخ) يعنى في العقود والتصرف في ماله.

(٢) (وإن وكل فكوكيل) يصح فيما يعجزه وفيما لا يتولى مثله بنفسه فقط.

(٣) (انعزل كيله) لأنه متصرف لغيره بإذنه، وتوكيله فرع إذنه فإذا بطل الإِذن بطل ما هو مبني عليه، بخلاف وكيل صبي ومكاتب وراهن أذنه مرتهن في بيع رهن "فإذا وكلوا وبطل الإذن لم تبطل الوكالة لأن كلًا منهم متصرف في مال نفسه فلم ينعزل كيله بتغير الحال، لكن لا يتصرف في حال المنع كموكله.

(٤) (بالضمان) فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم، كما نقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من مهلكة، بل الضمان أقوى، وقال الشيخ أيضًا إن علم السيد بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقة فتسليطه عدوان منه فيضمن.

(٥) (يفديه سيده أو يسلمه) هذا المذهب، والرواية الثانية يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق وهو مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>