للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له آصعا معلومة (١) أو دراهم أو جعلها مع الجزء المعلوم فسدت، وكذلك إن شرط له ثمر شجر بعينه (٢) فإن جعل له ثمرة سنة غير السنة التي ساقاه عليها أو ثمرة شجر غير الشجر الذي ساقاه عليه فسد العقد، وإذا كان في البستان شجر من أجناس كتين وزيتون وكرم فشرط للعامل من كل جنس قدرًا (٣) أو كان فيه أنواع من جنس فشرط من كل نوع قدرًا وهما يعرفان قدر كل نوع صح، وإن كان البستان لاثنين فساقيا عاملًا واحدا صح، ولو ساقى واحد اثنين ولو مع عدم التساوي بينهما أو ساقاه على بستانه ثلاث سنين على أن له في السنة الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفى الثالثة الربع صح، ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف معها، وتصح على البعل كالسقي (٤).

(فصل) والمساقاة عقد لازم من الطرفين (٥) وكذلك المزارعة تفتقر إلى ضرب مدة تكمل الثمرة فيها، فإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح، وللعامل إن عمل وظهرت الثمرة أجرة مثله على الأصح وإن مات تمم الوارث، فإن أبى استؤجر على العمل من تركته (٦) فإن تعذرت فلرب المال الفسخ، فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، وإن باعه لمن يقوم مقامه جاز (٧) وصح شرطه (٨) وللمشتري الملك وعليه العمل، فإن

(١) (آصعا معلومة) كعشرة، لأنه قد لا يخرج من النماء إلا ذلك فيختص به العامل.

(٢) (بعينه) لأنه قد لا يحمل غيره بالكلية فيحصل الضرر والغرر.

(٣) (من كل جنس قدرًا) النصف من ثمر التين وثلث الزيتون وربع الكرم.

(٤) (على البعل كالسقي) وبه قال مالك، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك كدعائها إلى المعاملة في غيره فيقاس عليه.

(٥) (لازم من الطرفين) وبه قال أكثر الفقهاء، لأنه عقد معاوضة فكان لازمًا كالإِجارة، واختاره الشيخ ومعاملة الناس على ذلك.

(٦) (من تركته) من يعمل، لأنه عقد لازم أشبه الإِجارة، فإن لم يكن له تركة أو تعذر الاستئجار منها بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لتكميل العمل واستؤجر من يعمله، ذكره في المغني.

(٧) (جاز) لكن إن كان المبيع ثمرًا لم يصح بيعه إلا بعد بدو الصلاح أو لمالك الأصل على أحد الوجهين.

(٨) (وصح شرطه) أي العمل من البائع على المشتري، فيقوم مقام البائع فيما له وعليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>