للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها وعليه أجر المثل إلى وقت التسليم وضمان النقص ولو لم يزرعها وإن ردها صاحبها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بنفقته في إحدى الروايتين (١) والثانية

يأخذه بقيمته لأنه بدل عن الزرع ولا أجرة على الغاصب مدة مكثه في الأرض إذا أخذه بنفقته، ويزكيه المالك إن أخذه قبل وجوب الزكاة وبعد على الغاصب، وقال أكثر الفقهاء: يملك إجبار الغاصب على قلعه (٢) ويؤخذ بقلع الغراس والبناء (٣) وإن طلب رب الأرض أخذه مجانًا أو بقيمته وأبي مالكه إلا القلع فله ذلك. وقال المجد في شرح الهداية: ولصاحب الأرض تملك الغراس والبناء بقيمته مقلوعًا إذا كانت الأرض تنقص بقلعه، وإن غصب أرضًا وغراسًا من رجل واحد فغرسه فيها فالكل لمالك الأرض، وإن أراد الغاصب قلعه ومنعه المالك لم يملك قلعه (٤) وإن رد إليه الشجر بعد أخذ الغاصب الثمرة فهي للمالك كما لو وجدها عليه (٥) وعنه كالزرع إن أدركها قبل الجذاذ أخذها وإلا فهي للغاصب، وإن أخذ

(١) (في إحدى والروايتين) وهي المذهب، وهو قول أبي عبيد، فيرد البذر وعوض لواحقه من حرث وسقي وغيرها، لحديث رافع "وهذا خلاف القياس فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر لأنه نماء ماله، وصرح به أحمد للأثر.

(٢) (على قلعه) لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس لعرق ظالم حق" ولنا حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" رواه أبو داود والترمذى وقال حسن.

(٣) (والبناء) لو كان شريكًا أو لم يغصبها لكن غرس من غير إذن للتعدى.

(٤) (لم يملك قلعه) لأن الجميع ملك للمغصوب منه فلم يملك غيره التصرف فيه بغير إذنه.

(٥) (كما لو وجدها عليه) بخلاف الزرع لأنها ثمرة شجرة، قدمه في المغنى والشرح والفائق والرعايتين والحاوى الصغير والمبدع، والقياس على الزرع ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>