للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تراب الأرض فضربه لبنًا

رده ولا شيء له، وإن طالبه المالك بحله لزمه إن كان فيه غرض صحيح، وإن كان اللبن والأرض للمالك واختار الغاصب نقضه فللمالك منعه، وذبح الغاصب الحيوان لا يحرمها (١) لكن لا يجوز لأحد أكلها ولا التصرف فيها إلا بإذن مالكها، وإن غصب خيطًا فخاط به حيوانًا وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون لا حرمة له (٢) أو يكون مأكولًا للغاصب (٣) وإدق غصب فحل غيره فأنزاه على دابته فالولد تبع

لأمه ويلزمه أرش نقصه، وإن غصب دابة ضمن ما نقص من قيمتها ولو بتلف إحدى عينيها (٤).

(فصل) وإن نقص المغصوب نقصًا غير مستقر (٥) خير بين أخذه مثله وبين تركه حتى يستقر فساده فيأخذه وأرش نقصه، وإن جنى المغصوب فعلى الغاصب أرشها (٦) وتضمن زوائد الغصب (٧) كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل، وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز لزمه مثله منه

(١) (لا يحرمها) بمعنى أنها صارت كالميتة لأنها مذكاة ممن فيه أهلية الذكاة، وتأتي في السرقة.

(٢) (لا حرمة له) كالمرتد والخنزير والكلب العقور، فيجب رده لأنه يتضمن تفويت ذي حرمة، أشبه ما لو خاط به ثوبًا.

(٣) (للغاصب) والقول الثاني لا يجب قلعه، لأن للحيوان حرمة في نفسه، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذبح الحيوان لغير مأكلة.

(٤) (إحدى عينيها) فيغرم أرش نقصها فقط لأنه الذي فات على المالك، وما روي عن زيد بن ثابت "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في عين الدابة بربع قيمتها" وروي عن عمر قال في المبدع: لا تعرف صحته، مع أن قول عمر محمول على أنه قدر نقصها.

(٥) (غير مستقر) كحنطة ابتلت وعفنت، لأنه لا يجب له المثل ابتداء لوجود عين ماله، ولا أرش العيب لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه إذن.

(٦) (فعل الغاصب أرشها) سواء جنى على سيده أو غيره على غاصبه وماله هدر، إلا في القتل فيقتل ويرجع الغاصب بقيمته.

(٧) (زوائد الغضب) وسواء تلف منفردًا أو مع أصله، وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب ضمانه إلا أن يطالب بها فيمتنع من أدائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>