في أحد الوجهين (١) ولا يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله منه ولا إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه، فلا يقاسم نفسه إن عرف ربه وإلا تصدق به عنه، وإن اختلط درهم بدرهمين من غير غصب فتلف اثنان فما بقى بينهما نصفين (٢) وإن وهب الغاصب الصبغ لمالك الثوب
أو تزويق الدار ونحوها لزمه قبوله (٣) لا هبة مسامير سمر بها بابًا مغصوبًا (٤) وإن وطئ الجارية مع العلم بالتحريم فعليه الحد، وإن جهل فالولد رقيق تبعًا لأمه ويضمن نقص الولادة (٥) وإن تلفت عند مشتر جاهل بالغصب فعليه قيمتها ولا يرجع بها ولا بأرش بكارة (٦) بل بثمن على الغاصب سواء جهل أو علم بالغصب لانتفاء صحة العقد (٧) وبمهر وأجرة نفع وثمرة بستان كسب وقيمة ولد (٨). والأيدي المترتبة على الغاصب عشر:
(١)(في أحد الوجهين) هذا المذهب، وفى الآخر يلزمه مثله من حيث شاء.
(٢)(بينهما نصفين) لأنه يحتمل أن يكون التالف الدرهمين فيختص صاحب الدرهم به، ويحتمل أن يكون التالف درهمًا لهذا ودرهمًا لهذا فيختص صاحب الدرهمين بالباقى فتساويا لا يحتمل غير هذا، وقال في تصحيح الفروع: قلت ويحتمل القرعة وهو أولى، لأنا متحققون أن الدرهم لواحد منهما لا يشركه غيره، وقد اشتبه علينا فأخرجناه بالقرعة كما في نظائره وهو كثير.
(٣)(قبوله) إذا صبغ بصبغه ثوبًا مغصوبًا ونحوه، هذا المذهب لأنه صار من صفات العين كنسج الغزل وعمل حديد إبرا ونحوه: والثاني لا يلزمه، قال الحارثي: هذا أقرب إن شاء الله تعالى.
(٤)(بابًا مغصوبًا) لأنها أعيان متميزة أشبهت الغراس.
(٥)(نقص الولادة) لأنه حصل بتعديه، ولا ينجبر بزيادة أمه بالولد وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ينجبر نقصها بولدها.
(٦)(ولا بأرش بكارة) على الغاصب. لأنه دخل على ضمان العين لأنه بذل الثمن في مقابلتها.
(٧)(لانتفاء صحة العقد) لأن البائع وكذا المؤجر ليس مالكًا ولا مأذونًا فلا يملك الثمن بالعقد الفاسد.
(٨)(وقيمة ولد) لأنه دخل على أن ذلك غير مضمون عليه.