للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشتري والمستعير (١) والمستأجر (٢) والمودع والمتهب (٣) ويد المتزوج (٤) ويد المتصرف في المال بما ينميه (٥) ويد القابض بغير عقد البيع (٦) ويد المتلف (٧) ويد الغاضب من الغاصب (٨). وإن أخذه مالكه بقرض أو شراء أو هبة لم يبرأ (٩) وقال

أحمد في رجل يجد سرقته عند إنسان بعينها قال: هو ملكه يأخذه، إذهب إلى حديث سمرة (١٠).

(١) (والمستعير) إذا تلفت العين في يد غير الغاصب فللمالك تضمينه بقيمتها ولو طالب المالك الغاصب بالثمن إذا كان أزيد.

(٢) (والمستأجر) عكسها إذا ضمنه استقر عليه ضمان المنفعة دون العين، ورجع على الغاصب بالأجرة.

(٣) (والمتهب) يرجعان بهما على الغاصب وهو الصحيح من المذهب في المتهب لأنه دخل مع الغاصب على أن يسلم له العين فينبغى أن يرجع بما غرم من قيمتها على الغاصب.

(٤) (ويد المتزوج) إن ولدت منه فمات الولد غير عالم بالغصب ولم يشترط حريته وضمنه بقيمته يرجع على الغاصب.

(٥) (بما ينميه) كالمضارب والشريك والمساقي والمزارع إذا تلف ذلك بيد العامل ونحوه، فإن ضمنه المالك رجع على الغاصب بقيمة وأجرة عمل، وإن ضمن الغاصب رجع بما قبض عامل لنفسه من ربح وثمر وزرع بقيمته مع عاصب لأنه لا يستحق ما قبضه من ذلك لفساد العقد، وللعامل على الغاصب أجر مثله لأنه غره.

(٦) (البيع) كمن قبض العين عن دين إن غرم قابض رجع بقيمة منفعة، وإن غرم غاصب رجع بقيمة عين والدين بحاله.

(٧) (المتلف) للمغصوب نيابة عن الغاصب كالذابح للحيوان والطابخ له، وهذا يرجع على الغاصب بما ضمنه للمالك مع عدم العلم بالحال.

(٨) (من الغاصب) فالقرار على الثاني مطلقًا.

(٩) (لم يبرأ) إلا أن يعلم، لكن القياس أن الغاصب يبرأ إذا أخذه المالك قرضًا أو شراء من العين لأن مالكها دخل على أنها مضمونة عليه.

(١٠) (سمرة) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به ويتبع المبتاع من باعه" رواه هشيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>