وإجارته، وينفسخان بأخذه بالشفعة من حين أخذه (١)، ولا يصح تصرفه بعد الطلب بل يحرم، وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو تحالف ثم علم الشفيع فله الأخذ بها، ويأخذه بالعيب والإِقالة بالثمن الذي وقع عليه العقد (٢) وفي التحالف بما حلف عليه البائع، وإن فسخ البائع لعيب في الثمن المعين قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة (٣) وإن كان الفسخ بعد الأخذ بالشفعة استقرت للشفيع وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه ويتراجع المشتري والشفيع بما بين القيمة والثمن (٤) ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش في ثمن عفا عنه بائع، وإن قاسم
المشتري وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر زيادة في الثمن ونحوه فغرس أو بنى فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء ويملكه أو يقلعه ويضمن النقص (٥) فإن اختار أخذه فأراد
(١)(من حين أخذه) هذا أحد الوجوه وهو المذهب، والثاني لا تنفسخ ويستحق الإِجارة من يوم أخذه، والثالث للشفيع الخيار.
(٢)(الذي وقع عليه العقد) إذا رضى الشفيع بالعيب، فلا رد للمشتري لخروج الشقص عن ملكه، وله الأرش للعيب.
(٣)(فلا شفعة) لما فيها من الإِضرار بالبائع بإسقاط حقه من الفسخ الذي استحقه بوجود العيب.
(٤)(بما بين القيمة والثمن) فيرجع دافع الأكثر منهما بالفضل، فإذا كان قيمة الشقص مائة وقيمة العبد الذي هو الثمن مائة وعشرين وكان المشترى أخذ المائة والعشرين من الشفيع رجع الشفيع عليه بالعشرين لأن الشقص إنما استقر عليه بالمائة.
(٥)(ويضمن النقص) وبهذا قال الأوزاعي وجمع ذكرتهم في الزاد، وقال حماد بن سليمان والثوري وأصحاب الرأي: يكلف المشتري القلع ولا شيء له، لأنه بني فيما استحق عليه أخذه، فأشبه الغاصب. ولنا قوله "لا ضرر ولا إضرار" ولا يزول الضرر عنهما إلا بذلك.