للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وديعة إلى غير ربها كرهًا لم يضمن، وإن آل الأمر إلى الحلف حلف متأولًا (١) وإن حلف ولم يتأول أثم ووجبت الكفارة، لكن إثم حلفه دون إثمه بإقراره (٢)، وإن أكره على الحلف بالطلاق فكإكراهه على إيقاعه، ولو دخل حيوان لغيره إلى داره فعليه أن يخرجه ليذهب كما دخل (٣) ويجب رد الوديعة إلى ربها إذا طلبها، وليس على المستودع مؤنة الرد ولا مؤنة حملها بل عليه التمكين من الأخذ فقط.

(فصل) وإن قال لم تودعني ثم أقر بها أو ثبتت ببينة فادعى الرد أو التلف قبل جحوده (٤)، وأقام بينة لم يقبل قوله، ولا بينته (٥)، ويحتمل أن تقبل بينته (٦)، وإن كان ما ادعاه من الرد والتلف بعد جحوده (٧) وأقام بذلك بينة قبلت بهما لأنه ليس بمكذب لها وإن وجد خط مورثه "لفلان عندي وديعة" أو على كيس ونحوه "هذا لفلان" عمل به وجوبًا (٨) وإن وجد خطه بدين له على فلان جاز للورثة الحلف

(١) (متأولًا) وإن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان.

(٢) (دون إثمه بإقراره) أثم لكذبه، ولكن حفظ مال الغير عن الضياع آكد من بر اليمين.

(٣) (ليذهب كما دخل) لأن يده لم تثبت عليه، بخلاف الثوب ذكره ابن عقيل.

(٤) (قبل جحوده) بأن يدعى عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها ثم يقر أو تقوم بينة بها فيقيم بينة بأنها تلفت أو رها يوم الخميس أو قبله مثلًا.

(٥) (ولا بينته) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وإسحق لأنه مكذب لإنكاره الأول ومعترف على نفسه بالكذب المنافى للأمانة.

(٦) (ويحتمل أن تقبل بينته) لأن صاحبها لو أقر بذلك سقط عنه فتسمع البينة به، قال الحارثي: وهو الحق والمذهب عندي.

(٧) (بعد جحوده) كما لو ادعى عليه بالوديعة يوم الخميس إلى آخره.

(٨) (عمل به وجوبًا) على الصحيح من المذهب، وقيل لا يعمل به ويكون تركة اختاره المصنف والشارح وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>