للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع شاهد (١) ودفع إليه بخلاف الشهادة (٢) وإن وجد خطه بدين عليه عمل به (٣) وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له (٤) مع يمينه ويحلف المودع أيضًا

للمدعى الآخر (٥). وإن أقر بها لهما فهي بينهما ويحلف لكل واحد منهما، وإن قال: لا أعرف صاحبها حلف (٦) أنه لا يعلم ويقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها (٧).

(١) (الحلف مع شاهد) إذا كان يعلم أن وارثه لا يكتب إلا حقًّا.

(٢) (بخلاف الشهادة) فيجوز الخلف على ما لا تجوز الشهادة به، إذ لا يشهد على شهادة أبيه أو غيره إذا رآها بخطه.

(٣) (عمل به) وجوبًا ودفع إلى من هو مكتوب باسمه، وقيل لا يعمل به.

(٤) (فهي له) لأن اليد كانت للمودع ونقلها إلى المدعى فصارت اليد له، ومن كانت اليد له قبل قوله مع يمينه.

(٥) (للمدعى الآخر) لأنه منكر لدعواه، وتكون على نفى العلم قاله في المبدع، فإن نكل لزمه بدلها له لأنه فوتها عليه.

(٦) (حلف) إن كذباه، وإن صدقاه أو سكتا فلا يمين عليه.

(٧) (وأخذها) وقال الشافعي: يتحالفان وتوقف بينهما حتى يصطلحا، وهو قول ابن أبي ليلى لأنه لا يعلم المالك منهما، وللشافعى قول آخر أنها تقسم بينهما وحكاه ابن المنذر عن أبي ليلى وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>