للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يتصدق به، ولا يلزمه دفع بدله إن تلف إذا وجد ربه، وكذا لو لقى كناس ومن في معناه قطعًا صغارًا متفرقة من الفضة ولو كثرت (١). الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع مثل ثعلب وذئب ونحوه كابل وبقر وطيور تمتنع بطيرانها فهذا القسم غير الآبق يحرم إلتقاطه (٢) ولا يملك بتعريفه، وإن تبع شئ منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه فلا ضمان عليه، لكن لإمام ونائبه فقط أخذ ذلك ليحفظه ولا يلزمهما تعريفه (٣) ولا تكفى فيه الصفة فلا يؤخذ إلا ببينة (٤) ومن أخذه ولم يكتمه ضمنه إن تلف أو نقص كغاصب، وإن كتمه وتلف

ضمنه بقيمته مرتين (٥) ويزول عنه ضمانه بدفعه إلى الإمام أو نائبه

(١) (ولو كثرت) بضم بعضها إلى بعض، لأن تفرقها يدل على تغاير أربابها.

(٢) (يحرم التقاطه) لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن ضالة الإبل "ما لك ولها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وحذاؤها وسقاؤها بطنها، ولحديث "لا يؤوى الضالة إلا ضال" رواه أحمد وابن ماجه.

(٣) (ولا يلزمهما تعريفه) لأن عمر رضي الله عنه لم يكن يعرف الضوال، ولأنه إذا عرف منه حفظ الضوال فمن له ضالة جاء يتعرف ضالته.

(٤) (فلا يؤخذ إلا ببينة) لأن الضالة كانت ظاهرة للناس في يد مالكها فلا يختص بمعرفة صفاتها دون غيره، وإقامة البينة ممكنة لظهورها للناس.

(٥) (بقيمته مرتين) قال أبو بكر في التنبيه: ثبت خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها، قال: وهذا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>