للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو رده بأمره (١) فإن رده بغير أمره ضمنه (٢) ولا يحرم التقاط الكلب المعلم (٣) وينتفع به في الحال. الثالث سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجاجيل والأفلاء، فمن أمن نفسه عليها فله أخذها والأفضل تركها (٤) وهي على ثلاثة أضرب حيوان يتخير بين أكله وعليه قيمته (٥) وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين حفظه والإنفاق عليه (٦) وله أن يتولى ذلك بنفسه ولا يحتاج إلى إذن الإمام في الأكل والبيع. الثاني ما يخشى فساده كبطيخ ونحوه فيلزمه فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته، أو بيعه بلا إذن حاكم وحفظ ثمنه، إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى الحظ فيه.

(فصل) الثالث سائر الأموال فيلزمه حفظه وتعريفه حولًا (٧) وأجرة المنادى عليه (٨) ويملك بعده

(١) (أو رده بأمره) لما روى الأثرم بسنده "أن عمر قال لرجل وجد بعيرًا: أرسله حيث وجدته" لأن أمره برده كأخذه منه.

(٢) (ضمنه) لأنه بأخذه لزمه حفظه وتركه تضييع له، وبه قال الشافعي، وقال مالك: لا ضمان عليه لأن عمر قال للرجل أرسله حيث وجدته.

(٣) (الكلب المعلم) للصيد عند القاضي وغيره، قال الحارثي: وهو أصح لأنه لا نص في المنع: وليس في معنى الممنوع، وقدم في شرح المنتهي تحريمه.

(٤) (والأفضل تركها) قال أحمد: الأفضل ترك الالتقاط، وروى معناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.

(٥) (وعليه قيمته) في الحال لقوله عليه الصلاة والسلام "هي لك أو لأخيك أو للذئب" فجعلها له في الحال.

(٦) (والإنفاق عليه) ويرجع به إن نوى، وهو المذهب وبه قال عمر بن عبد العزيز لأنه أنفق لحفظها، والثاني لا يرجع وهو قول الشعبي والشافعي، ولم يذكر أصحابنا لها تعريفًا في هذا الموضع، وبه قال مالك، ولنا أنها لقطة لها حفظ فوجب تعريفها.

(٧) (وتعريفه حولًا) كيفية تعريفه أن يذكر جنسها لا غير فيقول: من ضاع منه ذهب أو فضة أو دراهم أو دنانير أو ثياب ونحو ذلك، لقول عمر لواجد الذهب "قل الذهب بطريق الشام ولا تصفها".

(٨) (وأجرة المنادى عليه) وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، لأنه سبب في العمل فكانت عليه، ولأنه لو وليه بنفسه لم يكن له أجر على صاحبها فكذلك إذا استأجر عليه. وقال مالك إن أعطى منها شيئًا لمن عرفها فلا غرم عليه كما لو دفع منها شيئًا لمن حفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>