للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيته مسجدًا وانتفع بعلوه أو عكسه أو وسطه، ولو لم يذكر استطراقًا كما لو باع أو أجر بيتًا من داره، ويشترط أن يكون في عين يصح بيعها (١) غير مصحف (٢) ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها عرفًا كاستغلال ثمر ونحوه، ويصح وقف المشاع (٣)، ويصح وقف الحلي للبس والعارية (٤)، ولو أطلق وقفه لم يصح (٥)، ولا يصح الوقف في الذمة كقوله وقفت عبدًا أو دارًا، ولا مبهمًا غير معين كأحد هذين (٦) واختار الشيخ الصحة ويخرج بالقرعة (٧) ولا يصح

مرهون وكلب (٨) ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائمًا كالأثمان والمطعوم (٩) والمشروب غير الماء فيصح، وقيل يصح في المطعوم ويكون إذنًا في الإتلاف، وعنه يصح وقف الدراهم وينتفع بها في القرض ونحوه اختاره الشيخ، ولا يصح الوقف على نفسه وعنه

(١) (في عين يصح بيعها) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" متفق عليه.

(٢) (غير مصحف) فيصح وقفه وإن لم يصح بيعه على ما فيه من خلاف.

(٣) (ويصح وقف المشاع) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف، لحديث عمر "أنه أصاب مائة سهم من خيبر فأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقفهما" رواه النسائي، وهذا صفة المشاع.

(٤) (والعارية) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لما روى نافع قال ابتاعت حفصة حليًا بعشرين ألفًا فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته" رواه الخلال.

(٥) (لم يصح) قطع به في الفائق، وقال في الإنصاف: لو قيل بالصحة ويصرف إلى اللبس والعارية لكان متجهًا.

(٦) (كأحد هذين) لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة فلم يصح في غير عين.

(٧) (بالقرعة) وقال الشيخ: المجهول نوعان مبهم وهذا قريب، ومعين مثل أن يقف دارًا لم يرها فمنع هذا بعيد وكذلك هبته.

(٨) (ولا يصح مرهون وكلب) وفي الاختيارات: يصح، إلى أن قال: وأقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين تجوز عاريتها.

(٩) (والمطعوم) هذا في قول عامة أهل العلم، إلا شيئًا حكى عن مالك والأوزاعي في وقف المطعوم أنه يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>