يصح (١) واختاره الشيخ وعليه العمل (٢)، وهو أظهر (٣)، وإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة له (٤) أو لولده أو غيره مدة حياته أو مدة معينة أو الأكل أو النفقة عليه وعلى عياله أو يطعم صديقه صح، ولو وقف على الفقراء فافتقر شمله وتناول منه على الصحيح، وإن وقف وشرط في الوقف أن يبيعه أو يرجع فيه متى شاء بطل الشرط
والوقف على الصحيح، وقيل الشرط وحده، وقيل يصح في الكل، واختاره الشيخ.
(فصل) وإن قال هو وقف بعد موتى صح (٥) ويكون لازمًا من حين قوله (٦) ويعتبر من ثلثه (٧)،
(١)(وعنه يصح) وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف، قال ابن عقيل: وهي أصح، فعلى الأول هل يبطل على من بعده؟ على وجهين أصحهما لا يبطل ويصرف في الحال إلى من بعده. زاد.
(٢)(وعليه العمل) في زمننا، وقبله عند حكامنا في أزمنة متطاولة، قال في شرح المنتهى: يؤخذ منه جواز القضاء بالمرجوح من الخلاف.
(٣)(وهو أظهر) قال في الإنصاف: وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب.
(٤)(كل الغلة له) هذا المذهب وهو من المفردات، لما روى أحمد عن ابن عيينة عن طاوس عن أبيه عن حجر المدري "إن في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر" ولأن عمر لما وقف قال: لا بأس على من وليها أن يأكل منها" وكان الوقف في يده إلى أن مات. ثم ابنته حفصة، ثم ابنه عبد الله، ولأنه إذا وقف وقفًا عامًا كالسقايات والمقابر كان الانتفاع فكذلك، وبهذا قال ابن أبي ليلى والزبير. وقال مالك والشافعي، ومحمد لا يصح الوقف.
(٥)(هو وقف بعد موتى صح) لأنه تبرع مشروط بالموت. واحتج أحمد بأن عمر وصى فكان في وصيته هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين: إن حدث حدث الموت إن ثمغًا صدقة. وذكر بقية الخبر، رواه أبو داود بنحو من هذا ووقفه هذا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال في القاموس: وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه.
(٦)(من حين قوله) وبين أحمد في رواية الميمونى الفرق بينه وبين المدبر أن المدبر ملك الساعة، وهذا شئ وقفه على مساكين فكيف يحدث به شيئًا. قال الحارثي: الفرق عسر جدًّا.
(٧)(ويعتبر من ثلثه) فإن زاد لزم في الثلث ووقف الباقي على الإجازة.