ولو شرط شرطًا فاسدًا كخيار فيه (١) لم يصح، ولو شرط البيع عند خرابه وصرف ثمنه في مثله أو شرطه للمتولى بعده فسد الشرط فقط (٢).
(فصل) وإذا كان الوقف على غير معين كالمساكين أو من لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر لم يفتقر إلى القبول من ناظرها ولا غيره، وكذا إن كان على آدمي معين (٣) فإن لم يقبله أو رده بطل في حقه (٤) دون من بعده، ومن وقف شيئًا فالأولى أن يذكر جهة تدوم كالفقراء ونحوهم (٥) ويصرف منقطع الابتداء كوقفه على
من لا يجوز ثم على من يجوز (٦) والوسط في الحال إلى من بعده (٧) وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مالًا صحيحًا بطل الوقف (٨) ويصرف منقطع الآخر - كما لو وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا - إلى ورثة الواقف نسبا وقفا عليهم في إحدى الروايتين (٩) وقال القاضي
(١) (كخيار فيه) بأن قال: وقفته بشرط الخيار أبدا أو مدة معينة.
(٢) (فسد الشرط فقط) وقيل يصح أيضًا لأن البيع عند الخراب ثابت فيكون تأكيدًا.
(٣) (على آدمي معين) كزيد فلا يفتقر إلى قبول لأنه إزالة ملك يمنع البيع كالعتق. والوجه الثاني يشترط.
(٤) (بطل في حقه) لكن اختلفوا إن رده ثم قبله هل يعود أم لا.
(٥) (كالفقراء ونحوهم) وخروجًا من خلاف من قال يبطل الوقف إن لم يذكر في مصرفه جهة تدوم.
(٦) (ثم على من يجوز) كعلى عبد ثم على أولاده أو الفقراء يصرف إلى من بعده.
(٧) (بعده) فلو وقف داره على زبد ثم على عبد ثم على المساكين صرفت بعد زبد للمساكين لأن وجود من لا يصح عليه كعدمه.
(٨) (بطل الوقف) كأن يقول وقفته على الأغنياء أو الكنيسة ونحوهما لأنه عين المصرف الباطل واقتصر عليه.
(٩) (في إحدى الروايتين) وهي المذهب وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي في أحد قوليه لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره لقوله عليه الصلاة والسلام "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" ويقع الحجب بينهم قال القاضي فللبنت مع ابن الثلث وله الباقي فإن عدموا فللفقراء والمساكين والثانية إلى أقرب عصبة الواقف دون بقية الورثة من أصحاب الفروض ودون البعيد من العصبات قال المصنف وهذا لا يقوى عندي إلا بدليل من نص أو إجماع أو قياس ولا نعلم فيه ذلك وأصح الوجهين لا يختص فقراؤهم به.