في موضع آخر: يكون وقفًا على المساكين (١) وإن انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف رجع إليه وقفًا عليه (٢) وإن قال: وقفته سنة لم يصح (٣) ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع.
(فصل) يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد وفقراء ونحوه، وعلى الموقوف عليه إن كان آدميًا معينًا أو جمعًا محصورًا (٤) فينظر الموقوف عليه أو وليه إن لم يكن رشيدًا، وله تزويج الجارية إن لم يشترطه لغيره (٥) ويلزمه بطلبها ويأخذ المهر ولا يتزوجها (٦) وعليه فطرته وزكاته ونفقته، ويقطع سارق الوقف إن كان على معين ويملك الموقوف عليه نفعه وثمرته، وليس له وطء الأمة ولو أذن فيه الواقف (٧) فإن وطئها فلا حد ولا مهر وولده حر وعليه قيمته يوم الوضع يشتري بها قن يقوم مقامه وتصير أم ولده وتعتق بموته وتجب قيمتها في تركته يشتري بها مثلها فتكون وقفًا بمجرد الشراء، وإن قتل ولو عمدًا فليس لموقوف عليه عفو ولا قود (٨) وإن قطعت يده أو بعض أطرافه عمدًا فللقن استيفاء القصاص لأنه حقه (٩) وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه إن كان معينًا ولم يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمته، وإن كان غير معين كالمساكين إذا جنى ففي كسبه، وإن وقف على ثلاثة كزيد وعمر وبكر ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى من بقى (١٠)
(١)(وقفا على المساكين) واختاره ابنه أبو الحسن والمصنف، قال في الشرح: وهو أقرب الأقوال لأنهم مصارف الله تعالى وحقوقه.
(٢)(وقفًا عليه) قال ابن الزاغوني في الواضح بعد كلام: هل يعود إلى ملكه أو إلى عصبته؟ فيه روايتان.