للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا ماتوا فللمساكين، وإن لم يذكر له مآلًا فمن مات منهم صرف نصيبه إلى الباقي كالتى قبلها خلافًا لما في الإقناع (١).

(فصل) ويرجع إلى شرط الواقف (٢) واستثناء كشرط (٣) وكذا مخصص من صفة ومن بدل كمن له أربعة أولاد وقال وقفت على ولدي فلان وفلان وأولاد أولادي فإن الوقف يكون لأولاده الثلاثة وأولاد الأربعة (٤) ويجب العمل به في عدم إيجاره وقدر المدة، لكن عند الضرورة يزاد بحسبها (٥) وقسم الريع على الموقوف عليه في تقدير الاستحقاق، ولو جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية إن و، جدت ثم عرف، ولو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات فلا حق لها (٦) أو على زوجته ما دامت عازبة صح، قال الشيخ كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما يشاء فإنما هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه أو مطلقًا فشرط باطل على الصحيح المشهور، قال: وعلى الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر، ومع الاشتباه إن كان عالمًا عدلًا ساغ له الاجتهاد، وإن خصص الإمامة فيِ مسجد بمذهب تخصصت به ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة مخالفًا لصريح السنة أو ظاهرها سواء كان لعدم الإطلاع أو تأويل، نححعيف، وإن خصص المصلين فيه بمذهب لم يتخصص بهم (٧) خلافًا لصاحب

(١) (لما في الإقناع) حيث قال: فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع يصرف مصرف الوقف المنقطع كما لو ماتوا جميعًا.

(٢) (ويرجع إلى شرط الواقف) كقوله: لزيد كذا ولعمر كذا، لأن ابن الزبير وقف على ولده، ويأتي.

(٣) (واستثناء كشرط) فلو وقف على جماعة أو قبيلة واستثنى زيدًا لم يكن له شيء.

(٤) (وأولاد الأربعة) لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان من اللفظ المتناول للجمع وهو ولدى.

(٥) (بحسبها) ولم يزل عمل القضاء عليه في عصرنا وقبله، ونقل عن أبى العباس وأفتى به شيخنا المرداوى ولم نزل نفتي به إذ هو أولى من بيعه إذًا. اهـ إقناع.

(٦) (فلا حق لها) لأن ابن الزبير وقف على أولاده وجعل للمردوة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه، ولأن الوقت متلقى من جهته فاتبع ما شرطه.

(٧) (لم يتخصص بهم) لأن إثبات المسجدية يقتضى عدم الاختصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>