للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التلخيص (١) وقال في الاختيارات:

ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان (٢) وقال: قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع (٣) يعنى في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها (٤). وقال: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود الشرعي اهـ، ولو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء منه ولا الغسل (٥).

(فصل) ويرجع أيضًا إلى شرط الواقف في الناظر فيه (٦) فإن عين الإنفاق عليه من غلته أو غيرها عمل به وإن لم يعينه وكان ذا روح فمن غلته (٧)، فإن لم يكن له غلة فعلى الموقوف عليه، فإن تعذر بيع وصرف في عين أخرى (٨) وإن كان الواقف على

غير معين كالمساكين ونحوهم فنفقته في بيت المال، وإن كان ما لا روح فيه كالعقار ونحوه لم تجب عمارته على أحد إلا بشرط (٩) وقيل تجب إبقاء للأصل ليحصل دوام

(١) (خلافًا لصاحب التلخيص) حيث قال: يختص بهم على الأشبه لاختلاف المذاهب في أحكام الصلاة.

(٢) (باختلاف الزمان) حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند.

(٣) (كنصوص الشارع) الصحيح أنه في وجوب العمل، لأن الوقف متلقى من جهته فأتبع شرطه.

(٤) (ولغته إلى آخره) وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أو لا.

(٥) (ولا الغسل) قال في الفروع: فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه وأولى.

(٦) (في الناظر فيه) سواء شرطه لنفسه أو لغيره، وفى وقف على ررضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن ثم لإبنه الحسين رضي الله عنهما.

(٧) (فمن غلته) لأن الوقف يقتضى تحبيس الأصل وتسبيل منفعته، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه.

(٨) (في عين أخرى) تكون وقفًا إن لم تمكن إجارته، فإن أمكنت أجر بقدر نفقته لاندفاع الضرورة المقتضية البيع بها.

(٩) (إلا بشرط) واقفه كالطلق، ذكره الحارثي وغيره، مع أنه قال بعد في عمارة الوقف تجب إبقاء للأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>