للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصدقة، وهو معنى قول الشيخ تجب عمارة الوقف بحسب البطون، فإن شرط الواقف عمارته عمل به فمع الإطلاق تقدم على أرباب الوظائف، وقال الشيخ: الجمع بينهما حسب الإمكان أولى، وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة كشرائه للواقف بنسيئة أو بنقد لم يعينه (١) ويتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف حيث أمكن، وإن وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه في نوع عمارة ومكانس وقناديل وزيت ورزق إمام ومؤذن، وفى فتاوى الشيخ إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد (٢) يجوز الصرف إليهم، وما يأخذه الفقهاء من الوقف كرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة في أصحها (٣) وقال الشيخ: ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة، قال: وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور. وقال القاضي في خلافه: ولا يقال منه ما يؤخذ أجرة عن عمل

كالتدرس ونحوه (٤) يعنى إذا لم يكن الوقف من بيت المال، فإن كان منه فليس بوقف حقيقى (٥) وقال أيضًا: من أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير، قال: والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة (٦) جائزة ولو عينه الواقف إذا كان النائب مثل مستنيبه (٧).

(١) (لم يعينه) لأن الناظر مؤتمن مطلق التصرف، فالإذن والائتمان ثابتان.

(٢) (التي يحتاج إليها المسجد) من التنطيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك.

(٣) (في أصحها أي الأقوال الثلاثة قاله في التنقيح، وكذلك لا يشترط العلم بالقدر ويبنى على هذا أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف قاله الحارثي في الناظر.

(٤) (كالتدريس ونحوه) لأنا نقول: لا نسلم أن ذلك أجرة محضة، بل رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال.

(٥) (فليس بوقف حقيقي) كأوقاف السلاطين من بيت المال، بل كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل منها، أفتى به صاحب المنتهى موافقة للشخ الرملي وغيره في وقف جامع طولون ونحوه.

(٦) (الأعمال المشروطة) من تدريس وإمامة وخطابة وأذان وغلق باب ونحوه.

(٧) (مثل مستنيبة) في كونه أهلًا لما استنيب فيه إذا لم يكن في ذلك مفسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>