للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) فإن لم يشرط ناظرًا أو شرطه لإنسان فمات فليس للواقف ولاية النصب (١) ويكون النظر للموقوف عليه إن كان آدميًا معينًا أو جمعًا محصورًا كل واحد على حصته، وإن كان الوقف على جهة لا تتحصر كالفقراء والمساكين أو على مسجد ونحو ذلك فللحاكم أو من يستنيبه ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه (٢) وله وضع يده عليه

والتقرير في وظائفه (٣) وإن أجر الناظر العين بأنقص من أجرة المثل صح ضمن، وفيه وجه بعدم الصحة (٤) ولا تنفسخ الإجارة لو طلب زيادة (٥) قال المنقح: لو غرس أو بنى فيما هو وقف عليه وحده فهو له محترم (٦) وإن كان شريكًا أو له النظر فقط فغير محترم (٧) ويتوجه إن أشهد (٨) وإلا فللوقف تبعًا للأرض ولو غرسه للوقف أو

(١) (ولاية النصب) أي نصب ناظر لانتفاء ملكه فلم يملك النصب والعزل.

(٢) (مستحق ونحوه) كشراء طعام وشراب شرطه الواقف، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف، وتنفيذ شرط واقفه وحفظ ريعه.

(٣) (والتقرير في وظائفه) ذكروه في ناظر المسجد فينصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم.

(٤) (بعدم الصحة) قال الحارثي: وهو الأصح لانتفاء الإذن فيه.

(٥) (لو طلب زيادة) عن الأجرة الأولى لأنها عقد لازم من الطرفين.

(٦) (فهو له محترم) لأنه وضعه بحق. قلت مات وانتقل الوقف لغيره فينبغي أن يكون كغرس وبناء مستأجر انقضت مدته.

(٧) (فغير محترم) فليس له إبقاؤه بغير رضا أهل الوقف، بل لباقي المستحقين هدمه.

(٨) (إن أشهد) فغرسه وبناؤه له محترم أو غير محترم على ما سبق تفصيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>