من مال الوقف فوقف، ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف (١). قال الشيخ: يد الواقف ثابتة ما لم يأت حجة تدفع موجبها (٢)، وقال أيضًا: من وقف وقفًا مستقلًا ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف وهو في مرض الموت بيع باتفاق العلماء (٣)
وإن كان الوقف في الصحة فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره، ومنعه قوي.
(فصل) ويأكل ناظر الوقف بالمعروف نصًّا، وظاهره ولو لم يكن محتاجًا قاله في القواعد، قال الشيخ: له أخذ أجرة عمله مع فقره، ويشترط في الناظر المشروط إسلام (٤) وتكليف وقوة في التصرف لا الذكورية (٥) ولا العدالة، ويضم إلى الفاسق عدل، وإلى ناظر ضعيف قوي أمين، فإن كان النظر لغير الموقوف عليه وكانت ولايته من حاكم أو من ناظر أصلي فلا بد من شرط العدالة فيه (٦) وفي الأحكام السلطانية في العامل يستحق ماله إن كان معلومًا فإن قصر فترك بعض العمل لم يستحق ما قابله، وإن شرط الواقف لناظر أجرة فكلفته عليه حتى يتبقى أجرة مثله (٧) وقال الحارثي: ولا شك أن التقدير بقدر معين
(١)(أنه للوقف) والمراد بالأجنبي غير الناظر والموقوف عليه، والتوجيهان لصاحب الفروع.
(٢)(تدفع موجبها) كمعرفة كون الغارس غرصه له بحكم إجارة أو إعارة أو غصب ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة ويد عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه.
(٣)(باتفاق العلماء) قال: وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع المدبر في الدين. قلت وظاهر كلام أبي العباس ولو كان الدين حادثًا بعد الوقف، قاله في حاشية الزاد.
(٤)(ويشترط في الناظر المشروط إسلام) إن كان الموقوف عليه مسلمًا أو كانت للجهة كمسجد ونحوه لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
(٥)(لا الذكورية) لأن عمر أوصى بالنظر إلى حفصة رضي الله عنهما.
(٦)(فلا بد من شرط العدالة فيه) لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم.
(٧)(أجرة مثله) إلا أن يكون الواقف شرطه له خالصًا، نقله الحارثي عن الأصحاب.