للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صريح في اختصاص الناظر به وإن لم يسم له شيئًا فقياس المذهب إن كان مشهورًا بأخذ الجاري على عمله فله جاري عمله وإلا فلا شيء له (١) وإن كان الموقوف عليه صغيرًا أو سفيهًا أو مجنونًا قام وليه في النظر مقامه، ولو شرط الواقف النظر لغيره ثم عزله لم يصح عزله إلا أن يشترطه، فإن شرط النظر لنفسه ثم جعله لغيره فله عزله لأنه نائبه، ولناظر بالأصالة وهو الموقوف

عليه وحاكم نصب ناظر وعزله، وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر ما لم يكن مشروطًا له أن ينصب من شاء، وإن مات ناظر بشرط في حياة واقف لم يملك الواقف نصب غيره مطلقًا بدون شرط وانتقل للحاكم إن كان على غير معين وإلا إليه. ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن للحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين إليه مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود من حفظ الوقف ولا تزال يد الأول عن المال ولا نظره، ولا يجوز أن يقوم بالوظائف كلها شخص وتنحصر فيه، وقال الشيخ: إن أمكن أن يجمع بين الوظائف لواحد فعل، وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رضوا به لا اعتراض للسلطان عليهم وليس لهم بعد الرضا به عزله ما لم تتغير حاله، وليس له أن يستنيب إن غاب (٢) قال الحارثي: والأصح أن للإمام النصب أيضًا لكن لا ينصب إلا من يرضاه الجيران، وكذلك الناظر الخاص لا ينصب إلا من يرضا الجيران (٣) وقال أيضًا ليس لأهل المسجد مع وجود إمام أو نائبه نصب ناظر في مصالحه ووقفه، فإن لم يوجد كالقرى الصغار والأماكن النائية أو وجد القاضي وكان غير مأمون أو ينصب غير مأمون فلهم النصب، وكذا ما عداه من الأوقاف لأهله نصب ناظر فيه لذلك (٤) وإن

(١) (فلا شيء له) إذا لم يكن معدًا لأخذ العوض على عمله، وهذا في عامل الناظر واضح، وأما الناظر فقد تقدم إذا لم يسم له شيء يأكل بالمعروف.

(٢) (إن غاب) قال في الأحكام السلطانية: لأن تقديم الجيران له ليس ولاية وإنما قدم لرضاهم به، ولا يلزم من رضاهم به الرضا بنائبه، بخلاف من ولاه الناظر، أو الحاكم، إلا أن الحق صار له بالولاية. فجاز أن يستنيبه.

(٣) (من يرضاه الجيران) في كتاب أبى داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "ثلاثة لا يقل الله منهم صلاة. من تقدم قومًا وهم له كارهون" الحديث.

(٤) (لذلك) أي لعدم وجود القاضي المأمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>