للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعذر النصب من جهة هؤلاء فلرئيس القرية أو المكان النظر والتصرف (١) ومن لم يقم

بوظيفته بدله من له الولاية بمن يقوا بها، ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية وهي الكبار إلا من ولاه السلطان أو نائبه لئلا يفتأت عليه فيما وكل إليه، وإن ندب له إمامين وخص كل واحد منهما ببعض الصلوات الخمس جاز (٢) قال القاضي: وإن غاب من ولاه السلطان فنائبه أحق ثم من رضيه الجيران، ولو وقف على المشتغلين بالعلم استحق من اتصف به (٣) وقال الشيخ: لو تعطل مغل سنة تقسطت الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيهما ولا ينقص الإمام بسبب تعطيل الزرع بعض العام، قال في الفروع: فقد أدخل سنة في سنة، وأفتى غير واحد منا في زمننا فيما ينقص عما قدره الواقف كل شهر أنه يتمم فيما بعد، وحكم به بعضهم بعد سنتين، ورأيت غير واحد لا يراه اهـ. وإن شرط النظر للأفضل من أولاده فهو له، ولو فرضه حاكم لإنسان لم يجز لآخر نقضه ولا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف الوقف إذا كان أمينًا، ولهم مسألته إلى ما يحتاجون إلى علمه (٤) ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف (٥) وأجرة تسجيل كتاب الوقف من الوقف، ولولي الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفيًا لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة، كما له أن ينصب دواوين لحساب الأموال السلطانية كالفئ وغيره، ولو وقف داره على مسجد وعلى إمام يصلي فيه كان للإمام نصف الريع.

(فصل) وإن وقف على ولده أو أولاده فحدث للواقف ولد بعد وقفه استحق

كالموجودين اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في المبهج (٦) خلافًا

(١) (النظر والتصرف) لأنه محل حاجة، وقد نص أحمد على مثل هذا. اهـ كلامه.

(٢) (جاز) فإن لم يختص فهما سواء وأيهما سبق كان أحق.

(٣) (من اتصف به) فإن ترك الاشتغال زال استحقاقه، فإن عاد عاد استحقاقه.

(٤) (إلى علمه) من أمور وقفهم حتى يستوي علمهم فيه.

(٥) (بانتساخ كتاب الوقف) لتكون نسخة في أيديهم وثيقة لهم.

(٦) (في المبهج) والعمل بها أولى نظرًا إلى عرف الناس، فإن الواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد بل هو أشفق عليه لصغره وحاجته، ولهذا كان بعض مشايخنا النجديين يختار العمل بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>